320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا يَعْقُوبُ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ، زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرَّةً، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ.
رجال السند:
- محمد بن أحمد بن أبي خلف، السلمي القطيعي، ثقة.
- محمد بن يحيى النيسابوري، الذهلي، ثقة حافظ جليل.
- يعقوب، ابن إبراهيم بن سعد الزهري، أبو يوسف المدني، ثقة فاضل.
- أبوه، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح.
- صالح، ابن كيسان المدني، أبو محمد، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه.
- ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
- عبيد الله بن عبد الله، ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه.
- ابن عباس، L.
- عمار بن ياسر، L.
شرح الحديث:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ» التعريس نزول المسافر في آخر الليل للراحة.
«بِأُولَاتِ الْجَيْشِ» اسم منطقة.
«وَمَعَهُ عَائِشَةُ»، زوجه وقد كان في كثير من الأسفار تصاحبه بعض نسائه يقرع بينهن.
«فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا» العقد ما يعلق في العنق وهي القلادة.
«مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ»، الجزع الخرز، وظفار منطقة في اليمن، كانت عاصمة حمير.
«فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا» تأخر الناس في السفر يبحثون عن هذا العقد.
«ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ» أي: حضر الفجر وبرق وطلع.
«وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ»، ولا صلاة إلا باستخدام الماء للوضوء أو الغسل إن كانوا جنبًا.
«فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» لأن هذا التأخير بسببها.
«وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ»، حبستهم بسبب البحث عن عقدها.
«فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ»، يعني: على ذكر أبي بكر هذا الأمر أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم البديل عن الماء عند عدم القدرة على استعماله.
«فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ»، الأرض من أجل التراب، ولا يشترط الضرب، وهذا الضرب ليس شرطًا في التيمم، فلو دلك يده دلكًا يصلح عند جمهور العلماء، ولا يشترط أن يكون التراب على الأرض، فلو وجد التراب على جدار فإنه يصلح.
«ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا»، لأن المراد الضرب أو الدلك، وليس المراد أن تأخذ ترابًا من الأرض وتمرغ وجهك.
«فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ» مس الوجه بالتراب للمتيمم ركن لا يصح التيمم إلا به، وهذا عند جميع العلماء، ولابد من استيعاب جميع الوجه كالوضوء إذا غسل وجهه.
«وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ» ومسح اليد في التيمم أيضًا ركن مع الاستيعاب لليدين، والمنكب هو رأس العضد، لكن ليس العمل عليه وأجاب العلماء عليه بأنه منسوخ، أو أن هذا كان من فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم هذا.
«وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ»، والإبط تحت العضد.
«زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: «وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ».
أي: أن الفقهاء لم يعملوا بما في هذا الحديث.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرَّةً، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ».
وبهذا أخذ الحنفية والشافعية، فقالوا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين لما جاء في بعض الروايات أنه ضرب ضربتين