336 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ. شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
رجال السند:
- موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ابن زياد الحلبي الأنطاكي، أبو سعيد القلاء، صدوق يغرب.
- محمد بن سلمة، الباهلي الحراني، ثقة.
- الزبير بن خريق، الجزري، مولى عائشة، لين الحديث.
- عطاء، ابن أبي رباح المكي القرشي، ثقة فقيه فاضل.
- جابر، I.
شرح الحديث:
«خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ»، أصاب رجلًا منهم حجر في رأسه فجرحه وشق رأسه.
«ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ»، يطلب الحل ماذا يفعل؟
«فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟» يعني: هل لي أن أتيمم بدلًا عن الغسل.
«قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ»، أي: لا بد أن تستخدم الماء وأنت واجد للماء.
«فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ»، تضرر بسبب الماء فمات.
«فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ» قصوا عليه ما حدث.
«فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ»، دعا عليهم من باب التشديد في الأمر، يعني: استعجلوا في هذا الجواب حتى تسببوا في قتله، مع أنهم في الحقيقة ما قتلوه، وإنما استشارهم وهم أتوا له بالرأي الذي يرونه، لهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم قصاص أو عليكم دية؛ لأنهم لم يقتلوه حقيقة.
«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا»، مادام أنهم يجهلون الجواب يسألون ليتعلموا الصواب.
«فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»، إنما دواء الجهل والحيرة السؤال والتعلم.
«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ. شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»، ففيه أن من كان عليه شق أو جرح وأراد الاغتسال فيوضع له خرقة أو عصابة على الجرح ثم يمسح على هذه الخرقة أو العصابة ثم يغسل بقية الجسد ويتيمم.
فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا تضرر بغسلها فإنه يمسح عليها إذا أراد الاغتسال من الجنابة أو أراد الوضوء إذا كان الجرح في عضو من أعضاء الوضوء، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجبيرة؛ ولأنه إذا عجز عن الأصل رجع إلى الفرع، فإذا لم يستطع الشخص أن يغسل العضو مسح كما يمسح على الخفين.
لكن لابد أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة فقط وما زاد على قدر الحاجة فلابد من نزعه وغسل أسفله.
في الحديث أنه يمسح على الجبيرة ويتيمم، وإلى هذا ذهب الشافعي وبعض أهل العلم، ومذهب أكثر أهل العلم: أنه يكفيه المسح على الجبيرة ولا يلزم التيمم، وذلك لأنه مطالب بطهارة واحدة فقط.
وهذا القول هو الأرجح.
والحديث إسناده ضعيف.