337 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.؟
رجال السند:
- نصر بن عاصم الأنطاكي، لين الحديث.
- محمد بن شعيب، ابن شابور الدمشقي الأموي، صدوق صحيح الكتاب.
- الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل.
- عطاء بن أبي رباح، ثقة فقيه فاضل.
- عبد الله بن عباس، L.
شرح الحديث:
«قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ» أي: أمره من سأله بالاغتسال.
«فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فتضرر بالغسل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
«فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ»، بهذه المشورة وبهذا الرأي.
«أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.؟»، أليس يكفي من كان جاهلًا ومحتارًا أن يسأل ويتعلم.
والحديث هكذا مختصرًا حسن لغيره.