الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ.
4

342 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْمُفَضَّلُ، يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ.

رجال السند:

  1. يزيد بن خالد الرملي، ابن موهب الرملي أبو خالد، ثقة عابد.
  2. المفضل بن فضالة، القتباني أبو معاوية القاضي، ثقة فاضل عابد.
  3. عياش بن عباس، القتباني المصري، ثقة.
  4. بكير، ابن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، ثقة.
  5. نافع، مولى ابن عمر، أبو عبد الله، ثقة ثبت فقيه.
  6. ابن عمر، L.
  7. حفصة، J.

شرح الحديث:

«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ»، أي: على كل محتلم الذهاب إلى الجمعة، وهذا أيضًا ليس على إطلاقه فليس كل بالغ وجب عليه أن يحضر الجمعة وإنما في حق الرجال المقيمين السالمين من العذر، وإما المرأة ومن له عذر من الرجال فلا تجب عليهم الجمعة بالإجماع، ويصلون ظهرًا في بيوتهم، وكذلك المسافر عند جمهور العلماء لا تجب عليه الجمعة تخفيفًا عليه فلا يجب على المسافر أن يحضر الجمعة وهو الصحيح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة على مسافر» لكنه حديث ضعيف، إلا أنه صح عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: لا جمعة على مسافر، لكن إذا حضر المسافر جمعة المقيمين صلى معهم جمعة وتصح منه عند عامة العلماء.

وكذلك عند جمهور أهل العلم تسقط الجمعة عند وجود المطر الشديد.

«وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ»، واستدل به بعض أهل العلم على أن الغسل يكون قبل الحضور إلى الجمعة مباشرة ومن اغتسل قبل ذلك لا يجزئه فقد قال: «وعلى كل من راح الجمعة» أي: من أراد الجمعة، فمن اغتسل قبلها ونام أو ذهب السوق فلا يجزئه هذا الغسل وهذا مذهب الإمام مالك.

 والحديث إسناده صحيح.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ»، وهذا عليه جمهور أهل العلم، أن من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ولو شغل بعدها بنوم أو بأعمال أو نحو ذلك وذهب الجمعة فيكفيه الغسل الأول، وهو الصواب، لكن الأفضل أن يؤخر الغسل إلى الوقت الذي سيذهب فيه إلى الجمعة.

«وإن أجنب» لو اغتسل يوم الجمعة في الصباح ثم نام وقام وقد احتلم أو اغتسل بعد الفجر ثم جامع أهله فالغسل الأول للجمعة يجزئه، ولكن يغتسل بعد ذلك للجنابة.

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة