347 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.
رجال السند:
- ابن أبي عقيل، عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك أبو جعفر المصري، ثقة فقيه.
- محمد بن سلمة المصري، أبو الحارث المرادي، ثقة ثبت.
- ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد.
- أسامة بن زيد، الليثي أبو زيد المدني، صدوق يهم.
- عمرو بن شعيب، ابن محمد، صدوق.
- أبوه، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق.
- عبد الله بن عمرو بن العاص، L.
شرح الحديث:
«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».
«وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا»، أبيح له طيب امرأته للحاجة إن كان معها طيب.
«وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ»، أي: من أحسنها وأنظفها؛ لأجل التزين يوم الجمعة، ولبس الجميل يوم الجمعة سنة عند عامة أهل العلم.
«ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ» أي: يمشي من فوق الناس، فهذا منهي عنه بالإجماع إلا أن جمهور أهل العلم يقولون: يكره فقط، وقال بعض أهل العلم: يحرم لظاهر هذه الأدلة.
«وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ» لم يلغ بقول كالكلام ولم يلغ بفعل كاللعب بالحصى، عند خطبة الخطيب.
«كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا»، لما بين الجمعتين بالامتثال لهذه الآداب.
«وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا»، يعني: يصلي الجمعة لكنه لا يحصل على فضائل الجمعة التي هي أعظم من فضائل الظهر، وله أجر كمن صلى ظهرًا، ويحرم من وإن كان مطالبًا بأن يصلي الجمعة.
والحديث إسناده حسن.