351 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.
رجال السند:
- عبد الله بن مسلمة، ابن قعنب القعنبي، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة عابد.
- مالك، ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني، الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين.
- سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، ثقة.
- أبو صالح السمان، ذكوان السماني المدني، ثقة ثبت.
- أبو هريرة، I.
شرح الحديث:
«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» يحتمل أحد معنيين:
الأول: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، بدأ فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثم غسل الشق الأيمن ثم الأيسر، هذا الغسل هو الذي يستحب في الجنابة.
والثاني: كان جنبًا فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل يوم الجمعة، وهذا فيه تكنية باستحباب جماع المرأة يوم الجمعة، فيحفظ بصره من النظر للحرام عندما يمشي إلى المسجد.
ومن فائدته أنه تسبب أن تغتسل المرأة في هذا اليوم العظيم.
«ثُمَّ رَاحَ» أي: ذهب إلى المسجد.
«فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً»، أي: من ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببعير قربة إلى الله سبحانه وتعالى.
«وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً»، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنه تصدق ببقرة قربة لله سبحانه وتعالى.
«وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ»، كأنما تصدق بكبش أقرن، والكبش الأقرن أكمل من الكبش الذي ليس بأقرن، فصورة أحسن وأجمل ويمكن الاستفادة من قرنه.
«وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً»، كأنما تصدق بدجاجة.
«وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً»، فكأنما تصدق ببيضة، وهذه صدقة مقبولة لها أجرها لكنها دون ما سبق.
وفي هذا الحديث دليل على استحباب التكبير للجمعة من أول النهار، وعلى هذا جمهور العلماء؛ لأن الساعة يقصد بها الزمن الطويل، وليست اللحظات.
«فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»، إذا خرج الإمام يخطب ترفع الملائكة الصحف وتدخل إلى المسجد لسماع خطبة الإمام.
والحديث متفق عليه.