الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: احْلِقْ،

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: احْلِقْ،
3

356 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

رجال السند:

  1. مخلد بن خالد، ابن يزيد العسقلاني أبو محمد الشعيري، ثقة.
  2. عبد الرزاق، ابن همام الحميري أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير.
  3. ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي، ثقة فقيه فاضل مدلس.
  4. عثيم بن كليب، ابن كثير بن كليب الحضرمي الحجازي مجهول.
  5. أبوه، صرح بعض أهل العلم أنه لم يجد له ترجمة.
  6. جده، I.

شرح الحديث:

«أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ»، أي: دخلت في الإسلام.

«فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ»، أي: احلق عنك هذا الشعر.

«يَقُولُ: احْلِقْ».

«قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ»، لشخص آخر كان معه.

«أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»، يحلق شعره ويختتن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب حلق الرأس لمن أسلم، لكن الحديث إسناده ضعيف.

والاختتان من شعائر الإسلام وكثير من ملل الكفر لا يختتنون وعامة أهل العلم إلى أنه يكون للذكر والأنثى، لكن اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال.

الأول: أنه واجب للذكر والأنثى.

والثاني: أنه مستحب للذكر والأنثى.

والثالث: التفصيل: يجب الختان في حق الرجال لأجل كمال الطهارة وأما المرأة فيستحب فقط فهو للزينة ولتخفيف الشهوة، فلا يصل إلى الوجوب.

ومن كان كبيرًا ولم يختتن فيشرع له أن يختتن وهو كبير، فقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو في الثمانين.

وسنذكر هذه المسألة في مكانها المناسب.

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة