بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أثناء حيضتها الشهرية إذا أصابه الدم.
357 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ، يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا.
رجال السند:
- أحمد بن إبراهيم، ابن خالد الموصلي، أبو علي، صدوق.
- عبد الصمد بن عبد الوارث، ابن سعيد العنبري أبو سهل البصري، صدوق.
- أبوه، عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، ثقة ثبت.
- أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي، مجهولة.
- معاذة، بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، ثقة.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ» الحائض يصل من دم حيضها إلى ثوبها.
«قَالَتْ: تَغْسِلُهُ»، أي: تغسل هذا الدم لأن الدم نجس، فتغسله لإزالة هذه النجاسة لأجل تصلي بهذا الثوب.
«فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ»، إذا غسلته واجتهدت في تغسيل دم الحيض، وعسر عليها إزالة لونه فلا حرج عليها، لكن تغير هذا اللون بشيء مما له رائحة طيبة كالورس والزعفران.
وعلى هذا جمهور أهل العلم لما في إزالته من مشقة وعسر.
«قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا» أي: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي.
«لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا»، تحيض ثلاث مرات وهي بنفس الثوب؛ لأنه لم يصبه الدم، والأصل الطهارة، فمن كان عليه ثوب فجامع أهله فلا يلزمه أن يغسل الثوب إلا أن أصابه شيء من القذر.
وكذلك المرأة الحائض لا يجب عليها إذا طهرت أن تغسل هذا الثوب إلا إذا أصابه الدم، فالأصل الطهارة فإذا أصاب الثوب نجاسة وجب غسل هذه البقة ولا يجب غسل الثوب كاملًا فإذا كانت النجاسة في الثوب ولا يعلم مكانها، فيغسل الكل.