358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا.
رجال السند:
- محمد بن كثير العبدي، العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه.
- إبراهيم بن نافع، المخزومي المكي، ثقة حافظ.
- الحسن بن مسلم، ابن يناق المكي، ثقة.
- مجاهد، ابن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ» أي: ما كان لإحدانا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد.
«تَحِيضُ فِيهِ»، تلبسه وتحيض فيه.
«فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا»، أي: إن أصابه شيء من دم الحيض بللته بالريق وبللته لأجل أن يلين ويرطب.
«ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا»، أي: حكته ودلكته بلعابها.
وهذا إذا كان الدم يسيرًا كقطرة لأن الدم اليسير وإن كان نجسًا لكن يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان كثيرًا فيجب غسله عند جميع العلماء.
والحديث رواه البخاري