359 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطَهَّرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا.
رجال السند:
- يعقوب بن إبراهيم، ابن كثير العبدي أبو يوسف، ثقة.
- عبد الرحمن بن مهدي، ابن حسان العنبري أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عالم بالرجال والحديث.
- بكار بن يحيى، مجهول.
- جدته، لا تعرف.
- أم سلمة، J.
شرح الحديث:
«دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ» امرأة قرشية سألت أم سلمة عن مسألة فقهية.
«عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ»، يعني: الحائض ترتدي الثوب في أثناء حيضتها فهل لها أن تصلي بهذا الثوب.
«فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطَهَّرُ»، يعني: تحيض المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الثوب ثم تطهر.
«فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ»، تنظر الثوب الذي كانت تحيض فيه.
«فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ» فإن وجدت فيه دمًا غسلته.
«وَصَلَّيْنَا فِيهِ»، وصلت فيه.
«وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ»، إذا لم يصبه شيء لم يصل إليه دم الحيض تركنا تغسيله.
«وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ»، ولا يمنعنا لبسه في حال الحيض أن نصلي فيه، فليس هذا بمانع فتصلي فيه المرأة وإن كانت لبسته في أثناء الحيض من دون أن تغسله، ما دام أنها لم تجد فيه شيء من الدم.
«وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ» بالنسبة للممتشطة من مشط الشعر.
«فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً»، أي: ماشطة شعرها فجعلته ضفائر أو جمعته مع بعضه.
«فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ»، أي: المرأة إذا كان شعرها مجتمعًا إما بالضفائر وإما بعضه فوق بعض، فلا يلزم أن تنقض شعرها، أي: أن تسرحه، بل تتركه كما هو، وعلى هذا عامة أهل العلم في الغسل من الجنابة وأما في الغسل من الحيض فعليه جمهور أهل العلم خلافًا للإمام أحمد وغيره.
«وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ»، أي: تأتي بالماء وتصب على رأسها ثلاث مرات، فإن كفى ذلك وإلا زادت.
«فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ دَلَكَتْهُ»، حتى يصل الماء إلى منبت الشعر ثم تدلك.
«ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا»، ثم بعد ذلك تأتي بالماء وتغسل بقية الجسد.
والأولى والأحوط في الحيض أن تفكه: خروجًا من الخلاف، ولأن أمره سهل لأنها تحيض مرة في الشهر وإن كانت حاملًا أو مرضًا ربما تجلس أشهر لا تحيض.
والحديث إسناده ضعيف.
لكن جميع ما فيه قد ثبت في أحاديث أخر