363 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ، ثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلْعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
رجال السند:
- مسدد، ابن مسرهد، أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
- يحيى بن سعيد القطان، ابن فروخ القطان أبو سعيد البصري، ثقة متقن إمام حافظ قدوة.
- سفيان، ابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.
- ثابت بن الحداد، ابن هرمز الكوفي، أبو المقدام، صدوق يهم.
- عدي بن دينار، المدني مولى أم قيس، ثقة.
- أم قيس بنت محصن، J.
شرح الحديث:
«يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلْعٍ»، أي: حتيه بشيء كالعود، وهذا إذا كان يابسًا.
«وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» أي: بماء مع شيء من المزيلات، والسدر هو ورق شجر النبق، واستخدام هذه المطهرات في غسل النجاسة من باب الأفضل والمستحب، أبلغ في التنظيف وإلا فالماء يكفي لإزالة النجاسة عند جمهور العلماء.
والحديث إسناده حسن.