365 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.
رجال السند:
- قتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت.
- ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق اختلط بعد احتراق كتبه.
- يزيد بن أبي حبيب، اسم أبيه سويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه.
- عيسى بن طلحة، ابن عبد الله التيمي، أبو محمد المدني، ثقة فاضل.
- أبو هريرة، J.
شرح الحديث:
«أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ» لأنهم حالة فقر شديد.
«وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ»، تلبسه في أثناء مدة الحيض.
«فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ» أي: انتهت مدة حيضتك ورأيت الطهر.
«فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، لأنه قد أصابه الدم، أما إذا لم يصبه الدم فلا يجب غسله.
وإزالة النجاسة من الثوب شرط في صحة الصلاة.
«فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟»، يعني: قامت بغسله واجتهدت في تنظيفه لكن لم يذهب اللون.
«قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ»، يعني: إذا غسلتيه واجتهدت في غسله.
«وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ»، لا يضرك بعد ذلك بقاء اللون.
وهذا عند جمهور العلماء؛ لمشقة الإزالة إذا عسرت إزالته.
والحديث حسنه الألباني.