379- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ.
رجال السند:
- عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، المنقري، ثقة ثبت.
- عبد الوارث، ابن سعيد بن ذكوان العنبري، أبو عبيدة التنوري المصري، ثقة ثبت.
- يونس، ابن عبيد بن دينار، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع.
- الحسن، ابن أبي الحسن البصري، اسم أبيه يسار، الأنصاري، ثقة فقيه فاضل مشهور.
- أمه، خيرة ومولاة أم سلمة، مقبولة، روى لها مسلم، فيحسن حديثها.
- أم سلمة، J.
شرح الحديث:
«إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ»، تصب الماء، أي: ترشه رشًّا وتصبه صبًّا بدون غسل، ما لم يأكل الطعام وإنما يقتصر على اللبن، فإذا صار يأكل الطعام ولو مع اللبن على سبيل التغذي، فلا بد من الغسل.
«وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ»، فلا يكفي الرش، فرقت الشريعة بينهما لحكم وفوائد، ذكر بعض أهل العلم جملة منها اجتهادًا منهم.
هذا الأثر إسناده حسن.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، فأخذ جمهور أهل العلم بهذا الأحاديث فقالوا: بول الأنثى إذا أصاب الثوب لابد من غسله ولو كانت لا تأكل الطعام، وبول الصبي يكفي فيه النضح والرش إذا كان لم يأكل الطعام، فإذا طعم غسل بوله كالأنثى، وهو الصحيح؛ لأن الشريعة فرقت بينهما، ومن قال: يغسل من بولهما لأن الأبوال سواء ولو لم يأكلا الطعام.