بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
يعني من أفطر من رمضان لعذر فأخر القضاء إلى شعبان.
2399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»
رجال السند:
- عبد الله بن مسلمة القعنبي, أبو عبد الرحمن البصري, ثقة, عابد.
- مالك, بن أنس, أبو عبد الله الحميري, إمام دار الهجرة
- يحيى بن سعيد, الأنصاري, أبو سعيد المدني, ثقة, ثبت.
- أبو سلمة بن عبد الرحمن, بن عوف الزهري المدني, ثقة, مكثر, مشهور بكنيته.
- عائشة رضي الله عنها.
شرح الحديث:
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ »أي: لأنها أفطرت من رمضان بسبب الحيض فيلزمها القضاء.
«فَمَا أَسْتَطِيعُ »لا أقدر ولا أتمكن.
«أَنْ أَقْضِيَهُ »أي: من قضاء ما عليها من صيام رمضان.
«حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ »حتى يأتي شهر شعبان, قد جاء في رواية أنها بينت السبب فقالت لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز تأخير القضاء إلى شعبان فلا يجب القضاء على الفور, ولكنه الأفضل لقوله تعالى: {واستبقوا الخيرات} ولأن الشخص لا يعلم ما الذي يطرأ عليه فيما بعد, وأما من أخره حتى مجيء رمضان الثاني فهو آثم كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى لأن وقتها قد خرج, ثم يلزمه بعد رمضان القضاء لتبرأ ذمته ويلزمه إذا كان مستطيعاً أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً, جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت لكنه ثبت عن بعض الصحابة, وأما من أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني لعذر كمرأة استمرت في الحمل والرضاعة لا تأثم, ويلزمها بعد ذلك القضاء دون وجوب الإطعام, أو شخص مرض في رمضان فأفطر ثم استمر به المرض إلى رمضان الثاني فلا يأثم لأنه معذور, ويلزمه بعد ذلك القضاء فقط, ثم قضاء رمضان كما أنه لا يجب قضاءه على الفور فكذلك لا يجب قضاءه على التوالي, فيجوز له أن يفرق القضاء بين الأيام فيقضي بعضه ثم يفطر أياماً ثم يقضي البعض الآخر, والحديث متفق عليه.