2405 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
رجال السند:
- أحمد بن يونس, اليربوعي, أبو عبد الله الكوفي, ثقة, حافظ.
- زائدة, بن قدامة الثقفي, أبو الصلت الكوفي, ثقة, ثبت, صاحب سنة.
- حميد الطويل, حميد بن أبي حميد الطويل, أبو عبيدة البصري, ثقة.
- أنس رضي الله عنه.
شرح الحديث:
«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ »أي: في شهر رمضان.
«فَصَامَ بَعْضُنَا »بعضهم وجد في نفسه قوة فصام رمضان في السفر.
«وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا »وبعضهم أفطر لأن الفطر في السفر رخصة.
«فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ »أي: فلم ينكر من صام في سفره على من أفطر.
«وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ »أي: ولم ينكر من أفطر في السفر على من صام لأن الفطر والصوم كلاهما جائز في رمضان.