بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
أي: يصام الجمعة منفرداً دون أن يصوم قبله أو بعده بيوم.
2420 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ»
رجال السند:
- مسدد.
- أبو معاوية, محمد بن خازم الضرير, أبو معاوية الكوفي, ثقة.
- الأعمش, سليمان بن مهران الأسدي, أبو محمد الكوفي, المعروف بالأعمش, ثقة, حافظ.
- أبو صالح, ذكوان السمان, أبو صالح المدني, ثقة, ثبت.
- أبو هريرة رضي الله عنه.
شرح الحديث:
«لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» مفرداً.
« إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ » أي: يصوم يوم الخميس.
«أَوْ بَعْدَهُ» أي: يصوم يوم السبت, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم دون أن يصام قبله أو بعده, وظاهر النهي التحريم, والحديث متفق عليه.