باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
الرخصة في ترك النية من الليل لمن أراد الصوم.
2455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ». فَإِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ « إِني صَائِمٌ ». زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ. فَقَالَ « أَدْنِيهِ ». قَالَ طَلْحَةُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ.
رجال السند:
- محمد بن كثير, العبدي, أبو بشر البصري, ثقة.
- سفيان, الثوري, أبو عبد الله الكوفي, ثقة, حافظ, إمام, فقيه, عابد, حجة.
- عثمان بن محمد بن أبي شيبة, العبسي, أبو الحسن الكوفي, ثقة, حافظ.
- وكيع, بن الجراح بن مليح الكوفي, أبو سفيان الروُاسي, ثقة, حافظ, عابد.
- طلحة بن يحيى, بن طلحة القرشي, أبو حنيفة الكوفي, صدوق, يخطأ.
- عائشة بنت طلحة بن عبد الله القرشية, أم عمران المدنية, ثقة.
- عائشة رضي الله عنها.
شرح الحديث:
«قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ» إذا دخل عليها في بيتها.
« قَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ» هل معكم طعام للأكل.
« فَإِذَا قُلْنَا لاَ» ما عندنا طعام.
« قَالَ « إِني صَائِمٌ» أي: إني إذًا صائم, ففيه أن نية الصيام تجزئ من النهار, والذي عليه جمهور العلماء أن من أراد أن يصوم صوماً واجباً فلابد أن ينوي من الليل, ومن أراد أن يصوم النافلة فلا يلزم عليه أن ينوي من الليل فلا باس أن ينوي من النهار بشرط أنه لا يكون قد أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ويواصل صومه ويقبل منه تسهيلاً لأمر النافلة وتشجيعاً للناس على صيام النافلة.
« زَادَ وَكِيعٌ» أي: في روايته.
« فَدَخَلَ عَلَيْنَا» يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
« يَوْمًا آخَرَ» في يوم غير اليوم الأول.
« فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ» وهو طعام مخلوط من دقيق وسمن وتمر.
« فَحَبَسْنَاهُ لَكَ» ادخرناه وتركناه لك لتأكل منه.
« فَقَالَ « أَدْنِيهِ » أي: قربيه.
«قَالَ طَلْحَةُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ» يعني: وقد كان نوى الصيام ثم حين أعطوه هذا الطعام أفطر, ففيه أن من نوى صيام نافلة ثم بدا له أن يفطر فلا شيء عليه, لأنه لا يجب عليه صيام النافلة ابتداءً فلا يجب عليه أن يواصل فيه, أما من صام صوماً واجباً ككفارة أو نذر أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يفطر إلا لعذر كمرض أو سفر لأنه صار في عبادة واجبه فلا يجوز له أن يبطل العبادة الواجبة إلا لعذر, والحديث رواه مسلم.