الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

بَابٌ فِي اللِّعَانِ

بَابٌ فِي اللِّعَانِ
3

بَابٌ فِي اللِّعَانِ

أي: اللعان بين الزوجين, وذلك أن يرمي الرجل  زوجته بالفاحشة ولا بينة معه, وتنكر الزوجة ذلك, فيشرع لهما اللعان, وهي شهادات مؤكدة من قبل الزوجين كما بين ذلك  الكتاب والسنة.

2245 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ [ص:274] عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

رجال السند:

1-  عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي, أبو عبد الرحمن المدني, ثقة, عابد.

2- مالك, بن أنس, أحد أئمة الإسلام.

 3- ابن شهاب, محمد بن مسلم, من أوعية العلم, والحفاظ الكبار.

4- سهل بن سعد الساعدي, صحابي ا.

5- عويمر بن أشقر العجلاني, صحابي ا.

6- عاصم بن عدي ا

شرح الحديث:

«فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا» دخل فوجد رجلاً يزني بامرأته.

 «أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ» يعني: إن قتله غيرة قصص به.

 «أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟» يعني هل يتركه, وهذا أعظم في قلبه, لأنه قد وجد الرجل يزني بامرأته.

 والذي عليه جمهور أهل العلم أن من وجد شخصاً مع امرأته فقتله, أنه يطالب بالبينة, أو بعفو ورثة المقتول, فإن قتل به قصصاً وكان صادقاً فلا إثم عليه, حتى لا يفتح الباب لمن أراد أن يقتل شخصاً أدخله إلى بيته فقتله, وادعى أنه دخل يزني بزوجته.

  «سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ» وكل عاصماً يسأل له النبي ﷺ فالتوكيل في الفتوى جائزة.

 «فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا» كره هذا السؤال قبل أن تنزل آيات الملاعنة التي في أوائل سورة النور, لأن هذه أمور خطيرة و شنيعة, والأصل الستر,  ولأنها من المسائل التي لا يحتاج إليها حالياً.

« حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أي: عظم عليه ما سمع  من كراهية النبي ﷺ  لهذه المسألة.

«فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ» عاد إلى بيته.

«جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ» العجلاني

«فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» أي: ما هو جواب رسول الله ﷺ في مسألتي التي وكلتك بها.

«فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ» أي: لم تكلفني بشيء فيه خير.

«قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا» أي: لم يجب عنها, لشناعة ما سمع فيها, وذلك قبل أن تنزل آيات الملاعنة.

«فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا» ما زال مصراً على أن يعرف جواب هذه المسألة.

«فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ» أي:  أن  الناس من حوله وهو وسطهم.

«فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا» أي: يفعل معها الفاحشة.

«أَيَقْتُلُهُ» غيرة على عرضه.

«فَتَقْتُلُونَهُ» مقاصصة به لأنه لا بينة له.

«أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟» من ابتلي بمثل هذا.

«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ» يعني: أن عويمر ا يريد يدعي على زوجته أنها ارتكبت الفاحشة, فأوحى الله إلى نبيه ﷺ     بالحكم.

«فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» أي: بزوجتك, ليسمع النبي ﷺ من الطرفين.

«قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا» وذلك أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن من الصادقين في ما رمى به زوجته, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, وهي  تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمها به, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

«وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يعني: أن سهلاً ا  شهد هذه القصة مع أنه كان صغيراً في السن.

«فَلَمَّا فَرَغَا» من ملاعنتهما.

«قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا» يعني: إن أبقيتها في عصمتي أكون قد كذبت عليها .

«فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ظناً منه أن النبي ﷺ سيرجعها له, ولم يكن يعلم أنها إذا لاعنت حرمت عليه إلى الأبد.

«قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ»  أن يفرق بينهما إلى الأبد.

والحديث في الصحيحين.

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة