الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»، قَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»، قَ
11

2259 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ: «وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»، وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.

رجال السند:

  1. القعنبي, عبدالله بن مسلمة القعنبي, أبو عبدالرحمن المدني, ثقة, عابد.
  2. مالك, بن أنس, الأصبحي, أبو عبدالله المدني, إمام دار الهجرة, الفقيه المشهور.
  3. نافع, مولى بن عمر, أبو عبدالله المدني, ثقة, ثبت, فقيه, مشهور.
  4. ابن عمر, صحابي رضي الله عنه.

 

شرح الحديث:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بعد أن قذفها بالزنا وأنكرت ذلك, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

 " وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا" أي: أنكر أن  يكون الولد منه.

 " «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا" بعد أن لاعن الرجل وأنكرت المرأة.

" وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»" شبه إلى الأم لا إلى الأب وترث منه ويرث منها.

11 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة