باب في عدة المطلقة
أي كم تعتد المطلقة التي فارقها زوجها.
2281 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا «طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ»
رجال السند:
- سليمان بن عبد الحميد البهراني, أبو أيوب الحمصي, صدوق.
- يحيى بن صالح, الوحاظي, أبو زكريا, فقيه, صدوق.
- إسماعيل بن عياش, العنسي, أبو عتبة الحمصي, صدوق.
- عمرو بن مهاجر, بن أبي مسلم الأنصاري, أبو عبيد الدمشقي, ثقة.
- أبيه, مهاجر بن أبي مسلم الشامي الأنصاري, مقبول.
- أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري, صحابية رضي الله عنها.
شرح الحديث:
طُلِّقَتْ "طلقها زوجها.
"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ "أي: لم تكن المرأة تعتد بعد الطلاق.
"فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ "أي: فترة زمنية بعد الطلاق لا يحل للمرأة أن تتزوج فيها فإن كانت المرأة حاملاً فعدتها حتى تضع الحمل, وإن لم تكن حاملاً فعتدها ثلاثة قروء إن كانت تحيض, وإذا كانت لا تحيض كآيس انقطع عنها الحيض أو صغيرة لم تبلغ بعد, فعتدتها ثلاثة أشهر, ولا يجوز لها أن تتزوج في أثناء عدتها, وإن تزوجت فزواجها باطل.
"فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ" في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}