2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى»
رجال السند:
- محمد بن كثير, العبدي , أبو عبد الله البصري, ثقة.
- سفيان , بن سعيد الثوري, أبو عبد الله الكوفي, ثقة, حافظ, فقيه, عابد, إمام, حجة.
- سلمة بن كهيل, الحضرمي, أبو يحيى, ثقة.
- الشعبي, عامر بن اشراحيل, الشعبي, أبو عمرو الكوفي, ثقة, مشهور, فقيه, فاضل.
- فاطمة بن قيس, رضي الله عنها.
شرح الحديث:
«أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا "أي: الطلقة الثالثة.
"فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى"أي: في أثناء عدتها لأنها الطلقة الثالثة والأخيرة, وإنما النفقة والسكنى لمن طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية, لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجوز لزوجها أن يراجعها في أثناء العدة, وأما المطلقة طلاقاً بائناً فلا يحل له ذلك.