بَابٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ
أي: المطلقة ثلاثاً تخرج من بيتها بالنهار في أثناء العدة لحاجتها.
قال أبو داود:
2297 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»
رجال السند:
1- أحمد بن حنبل, ابن محمد بن حنبل, الشيباني, أبو عبد الله البغدادي, إمام كبير.
2- يحيى بن سعيد, القطان, أبو سعيد البصري, ثقة, متقن, حافظ, إمام قدوة.
3- ابن جريج, عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي, ثقة, فقيه, فاضل.
4- أبو الزبير, محمد بن مسلم بن تدرس القرشي, أبو الزبير المكي, صدوق.
5- جابر, ابن عبدالله ا.
شرح الحديث
«طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا» أي: الطلقة الثالثة.
«فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا» أي: تقطع ثمار نخلها, وذلك في أثناء عدتها.
« فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا،» أنكر عليها الخروج من بيتها لأنها معتدة.
«فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» الذي فعلته وانكار الرجل.
فَقَالَ لَهَا: النبي ﷺ
«اخْرُجِي» يعني: من بيتك في أثناء العدة في النهار.
«فَجُدِّي نَخْلَكِ» أي: اقطعي ثمر نخلك.
«لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ» أي: تعطين زكاته إذا بلغ النصاب.
«أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» كصدقة نافلة, وصلة أقارب, وإحسان إلى الجيران.
والحديث رواه مسلم.
(بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فَرَضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)
أي: أن المرأة من قبل إذا توفي عنها زوجها لا ترث منه, وإنما يوصي لها من ماله نفقة وكسوة, فنسخ هذا بما فرض لها من الميراث.
قال أبو داود:
2298 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، «فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رجال السند:
1- أحمد بن محمد المروزي, أبو الحسن الخزاعي, ثقة.
2- علي بن الحسين بن واقد, القرشي, أبو الحسن المروزي, صدوق, يهم.
3- أبوه, الحسين بن واقد المروزي, أبو عبدالله القرشي, ثقة له أوهام.
4- يزيد النحوي, ابن أبي سعيد النحوي, ثقة, عابد.
5- عكرمة, مولى ابن عباس, أبو عبد الله, ثقة, ثبت, عالم بالتفسير.
6- ابن عباس, م .
شرح الحديث
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} تفسيرها: أن المرأة بعد موت زوجها كانت تعتد سنة, ويوصي لها زوجها بنفقة من طعام وكسوة, وسكنى.
«فَنُسِخَ ذَلِكَ» أي: رفع الله هذا الحكم.
«بِآيَةِ الْمِيرَاثِ» وهو قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾ إلى آخره.
«بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ» الربع, إن لم يكن للزوج ولد, والثمن إن كان له ولد ذكراً كان أو أنثى.
«وَنُسِخَ» أي: ألغي.
«أَجَلُ الْحَوْلِ» أي عدة المرأة سنة كاملة بعد وفاة زوجها.
«بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» بقوله تعالى: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ } فاستقر الأمر في المتوفي عنها زوجها أنه لا يوصي لها زوجها بعد وفاته بنفقة ولا سكنى, وإنما لها الميراث , وأن تعتد أربعة أشهر وعشراً.
والحديث إسناده حسن.