باب من رأى التحول
أي من رأى من أهل العلم أن المتوفي عنها زوجها لها أن تعتد في غير بيت زوجها.
2301 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ "، قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ}، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ "
رجال السند:
- أحمد بن محمد المروزي, أبو الحسن الخزاعي, ثقة.
- موسى بن مسعود, النهدي, أبو حذيفة البصري, صدوق سيء الحفظ.
- شبل, بن عباد المكي, القارئ, ثقة.
- ابن أبي نجيح, عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي, أبو يسار المكي, ثقة.
- عطاء, بن رباح.
- ابن عباس, صحابي رضي الله عنه.
شرح الحديث:
" نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً}.
"عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا "العدة في بيت زوجها.
"فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ " تعتد في أي بيت كان, لكن تلتزم في البقاء فيه ولا تخرج في النهار إلا لحاجة أو ضرورة, ولا تخرج بالليل إلا للضرورة, وجمهور العلماء على أنها تعتد في بيت زوجها وهذا هو الراجح للحديث السابق, وما جاء هنا هو من رأي بن عباس وقد خالفه جماعة من الصحابة كعثمان في الحديث السابق.
"وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ "يعني: نسخها الله تعالى بقوله: {فإن خرجن فلا جناك عليكم}.
" قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ "أي: في بيت زوجها.
"وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا "يعني: استقرت عندهم وليس لأهل زوجها أن يخرجوها.
"وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ "يعني: واعتد في بيت أهلها مثلاً.
"لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ}، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى "يعني: فنسخ السكنى بأنها تسكن في بيت زوجها.
"تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ "تعتد في أي مكان كانت, وتلتزم البقاء.