باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
يعني: ما الذي تجتنبه المعتدة من وفاة زوجها من الثياب وغيرها.
2302 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ [ص:292] الْقُهِسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ، عَنْ هِشَامٍ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ» - قَالَ يَعْقُوبُ: - «مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا مَغْسُولًا» - وَزَادَ يَعْقُوبُ: - «وَلَا تَخْتَضِبُ»،
رجال السند:
- يعقوب بن إبراهيم الدورقي, أبو يوسف العبدي, ثقة, حافظ.
- يحيى بن أبي بكير, نسر, أبو زكريا العبدي الكوفي, ثقة.
- إبراهيم بن طهمان, الخرساني, أبو سعيد النيسابوري, ثقة, يغرب.
- هشام بن حسان, القردوسي, أبو عبد الله البصري, ثقة.
- عبد الله بن الجراح القهستاني, أبو محمد التميمي, صدوق, يخطئ.
- عبد الله بن بكر السهمي, الباهلي, أبو وهب البصري, ثقة, حافظ.
- هشام, بن حسان القردوسي.
- حفصة, بنت سيرين الأنصارية, أم الهذيل البصرية, ثقة.
- أم عطية, نسيبة بنت كعب الأنصارية, لها صحبة رضي الله عنها.
شرح الحديث:
« لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ »أي: لا تترك المرأة الزينة.
« فَوْقَ ثَلَاثٍ »أي: أكثر من ثلاثة أيام, إذا مات غير زوجها, كأبيها وابنها وأخيها.
«إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، »أي: إلا إذا مات الزوج فتترك الزينة أكثر من ثلاثة أيام.
«فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ »أي: تترك الزينة على زوجها إذا مات.
«أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا »أي: لا تلبس من الثياب ما كان مصبوغاً لأجل الزينة.
«إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ »نوع من ثياب اليمن, يغزل ثم يصبغ بعد الغسل منه الأبيض ومنه الأسود ولا يتخذ للزينة.
«وَلَا تَكْتَحِلُ »أي: لا تستخدم الكحل لعينيها, إلا إذا كانت تخشى على عينها الضرر ولا يوجد بديل فلا بأس أن تكتحل للتداوي وليس للزينة.
«وَلَا تَمَسُّ طِيبًا »أي: لا تتطيب مما له رائحة زكية.
«إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا »إلا إذا قرب وقت الطهر من الحيض.
«إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ »تستخدم شيئاً يسيراً.
«مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ »نوعان من الطيب تستخدمه المرأة بعد انقطاع الدم من الحيض, وبعد الغسل لإزال الرائحة الكريهه التي كانت تنبثق من الدم.
«قَالَ يَعْقُوبُ »بن إبراهيم الدورقي شيخ المصنف.
«مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا مَغْسُولًا» - وَزَادَ يَعْقُوبُ: - «وَلَا تَخْتَضِبُ»أي: ولا تستخدم الحناء ونحوه للزينة والتجمل في أثناء عدتها من وفاة زوجها.
2303 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ الْمِسْمَعِيُّ: قَالَ يَزِيدُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ»، وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ، «وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ»
رجال السند:
- هارون بن عبد الله, البغدادي, أبو موسى البزاز, ثقة, حافظ.
- مالك بن عبد الواحد المسمعي, أبو غسان البصري, ثقة.
- يزيد بن هارون, السلمي, أبو خالد الواسطي, ثقة, حافظ, متقن, عابد.
- هشام, بن حسان.
- حفصة, بنت سيرين.
- أم عطية, رضي الله عنها.
شرح الحديث:
«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ »أي: المتقدم.
«وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا »أي: مثل تمام حديث يعقوب وابن الجراح فهو أخصر.
«قَالَ الْمِسْمَعِيُّ: قَالَ يَزِيدُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ »أي: لا أعلم إلا أن هذا الحديث فيه هذه اللفظة.
«وَلَا تَخْتَضِبُ» بالحناء أو بغيره لأجل الزينة والتجمل.
«وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ، «وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» كما سبق معنا.