الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

المطلب الثاني: الداخل إلى البدن من غير المنافذ الأساسية

المطلب الثاني: الداخل إلى البدن من غير المنافذ الأساسية
8

 المطلب الثاني: الداخل إلى البدن من غير المنافذ الأساسية

المسألة الأولى: التقطير في الأذن للصائم:

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: يفسد الصوم بالتقطير في الأذن إذا وصل إلى الجوف.

وهو قول جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأصح عند الشافعية، إلا أن المالكية يشترطون وصوله إلى الحلق، والمذاهب الأخرى لا تشترط ذلك بل وصوله إلى الدماغ يكفي، ولو لم يصل إلى الحلق؛ لأن الدماغ جوف.

ودليل أصحاب هذا القول: أن الأذن منفذ إلى الجوف فكان الداخل منها إلى الجوف مفطرًا كالأنف.

القول الثاني: أن التقطير منها لا يفسد الصوم ولو وصل إلى الجوف.

وهو قول الظاهرية، وبعض الشافعية، واختارته اللجنة الدائمة في الممملكة السعودية، وابن باز، وابن عثيمين.

دليلهم: الأول: أنه لا دليل على أن النافذ من الأذن يفطر الصائم، ولا يعتبر مثل هذا مفطرًا للصوم، إلا بالدليل الشرعي، وقياسه على الأنف لا يسلم به، فليس كل ما نفذ إلى البدن يُفطر الصائم، وليس كل منفذ بالداخل منه، يفسد الصوم، فقد أجمعوا على أن ما دخل من مسام الجلد للبدن كالدهن مثلًا أنه لا يفطر.

الثاني: ولأن الداخل منه لا يسمى أكلًا ولا شربًا، ولا هو بمعنى الأكل والشرب.

الثالث: أن الأذن ليست من المنافذ، وإنما هي من مسام الجسم فأشبه مسام الجلد، فالأذن ليست منفذًا إلى الجوف، وإنما هي عبارة عن مسام في الجسم، فكما لو دهن بطنه؛ فإن المسام تنتشر به، ويتسرب الدهن إلى الداخل، ولا يفسد الصوم، فكذلك الداخل من الأذن يصل الجوف عن طريق المسام.

الترجيح: الراجح: قياسها على الأنف قوي، وكون الداخل منها لا يعتبر أكلًا ولا شربًا لا يضر إذا وصل إلى الحلق، كما أن الداخل من  الفم يفطر، ولو كان مما لا يتغذى به كالحصاة، وكذلك الدخان من الأنف.

ولكن مع هذا الأقرب هو القول الثاني: أن التقطير من الأذن لا يفطر ولو وصل الجوف، وذلك لأن الأذن ليست منفذًا كالجلد، إنما هي من مسام الجسد، ومع هذا فالأحوط ألا يستخدم الصائم التقطير عن طريق الأذن في النهار، وأن يؤخره إلى الليل خروجًا من الخلاف، كما قالت اللجنة الدائمة، وأيضًا الأحوط له: قضاء ذلك اليوم إن تيقن وصول ذلك الشيء إلى حلقه عن طريق أذنه؛ خروجًا من الخلاف، كما قال الشيخ ابن باز([1]).

المسألة الثانية: الكحل والقطرة في العين أثناء الصيام؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: إذا وصل شيء من هذا إلى الحلق بأن وجد طعمه في حلقه؛ فطَّر الصائم، وإلا فوضعها على العين دون أن تصل إلى الحلق لا يفسد الصوم.

وهو القول المشهور عند المالكية، والمشهور عند الحنابلة.

دليلهم: الأول: أنه أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع من إيصاله إليه، كما لو أوصله عن طريق الفم.

الثاني: قياسًا على الأنف، فكما أن ما وصل إلى الحلق عن طريق الأنف يفطر الصائم بنص الحديث النبوي: «بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمًا» فكذلك ما وصل إلى الحلق عن طريق العين.

ثالثًا: أمر الصائم باجتناب الكحل، فعن معبد بن هوذة قال: إن رسول الله أمر بالإثمد عند النوم وقال: «ليتقه الصائم»([2]).

القول الثاني: لا يفطر الصائم باستخدامها، ولو وصل إلى جوفه، ووجد طعمه في حلقه.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والظاهرية وقول للمالكية، وبعض الحنابلة.

دليلهم: أولًا: أن العين ليست منفذًا إلى الجوف، فلا تقاس على الفم والأنف، إنما هي كمسام الجسد.

ثانيًا: أن الداخل عن طريقهما لا يسمى أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب.

ثالثًا: استخدام الكحل مما تعم به البلوى، فلو كان منهيًا عنه للصائم، أو مفطرًا له؛ لبينه الشرع، كما بيَّن الإفطار بغيره.

رابعًا: الإذن بالإكتحال للصائم، فمن ذلك:

ما جاء عن عائشة ك قالت: إن رسول الله اكتحل وهو صائم([3]).

وحديث أنس ا: جاء رجل إلى رسول الله فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ فقال: «نعم»([4]).

الترجيح: الراجح: القول الثاني: أنه لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه؛ لصحة الاعتبارات التي ذكرها أهل هذا القول.

وأما الأحاديث في الترخيص بالكحل؛ فلا تصح.

وقد أفتت اللجنة الدائمة مع الشيخ ابن باز بعدم فساد الصوم، ولو وصل إلى الحلق وقالوا: «الأحوط تأخير استخدام القُطَر والكحل إلى الليل خروجًا من الخلاف، والأحوط له أيضًا القضاء إذا استخدمه في النهار ووجد طعمه في حلقه» ورجح عدم إفساد الصوم به الشيخ العثيمين أيضًا([5]).

المسألة الثالثة: الداخل من الدبر كالحقنة الشرجية؟

اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: الداخل إلى الدبر سواء كان يابسًا أو مائعًا وسواء وصل إلى المعدة أم لم يصل؛ فهو مفطر بكل حال.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

دليلهم: أنه أوصله إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل عمدًا، ولأنه منفذ موصل للجوف؛ فأشبه بقية المنافذ الموصلة إلى الجوف كالفم والأنف.

قال ابن عثيمين / ([6]) : «واختاره بعض العلماء المعاصرين بناءً على أن الحقنة تصل إلى الأمعاء ثم يقوم البدن بامتصاصها فينتفع بها البدن».

قال ابن عثيمين: «وهذا من حيث المعنى قد يكون قويًّا»اهـ

القول الثاني: إذا كان الداخل منه يابسًا؛ فلا يفسد الصوم، وإن كان مائعًا ووصل إلى الجوف؛ يفسد الصوم.

وهذا هو المشهور عند المالكية.

دليلهم: أن اليابس لا يتحلل، فيصل إلى الجوف؛ فلا يفسد الصوم، كما لو تمضمض ولم يبتلع الماء، بخلاف المائع، فإنه يتحلل، فيصل إلى الجوف، فأشبه ما لو دخل من الفم والأنف، والدبر منفذ إلى الجوف.

القول الثالث: لا يفسد الصوم بالداخل من الدبر مطلقًا.

وهو قول الظاهرية، وبعض المالكية، وابن تيمية والقاضي حسين من الشافعية، وقال به الشيخ ابن باز، وابن عثيمين.

دليلهم: أنه لو كان الصوم يفسد بهذا؛ لبينه الشرع؛ لأن هذا مما يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولأنه ليس أكلًا ولا شربًا ولا بمعناهما، مما يغذى البدن ولا شبيهًا بهما، كالذي يدخل من مدخل الأكل والشرب ولا يغذي البدن، كالحصاة والتراب.

الترجيح: الراجح: الذي نعرفه مما يدخل عن طريق الدبر من دواء وتحاميل أو حقن أنه يصل إلى الأمعاء، ومنه إلى المعدة، فيكون بهذا أوصله إلى المكان الذي يصل إليه الأكل والشرب إلا أن هذا من الفتحة العلوية، والأول من الفتحة السفلية.

ولما كان ما يدخل عن طريق الأنف يصل إلى المعدة ألحقه رسول الله ﷺ بالفم، فكذلك هنا يلحق الدبر بالفم، فيكون ما قاله جمهور العلماء أقيس بهذا الاعتبار.

وبالنظر إلى أدلة القول الثاني نجدها متجهة، فلهذا أنا أتوقف في هذه المسألة والسلامة لمن احتقن من الدبر أن يواصل صوم يومه ذلك، ويقضي يومًا مكانه، أما إذا علمنا أنه لا يتعدى الدبر إلى المعدة، أو شككنا في ذلك؛ فإنه لا يفسد الصوم، كما ذكره فقهاء المالكية([7]).

المسألة الرابعة: ما أدخل في قُبل المرأة أو ذكر الرجل من دواء أو دهان أو غيرهما؟

أولًا: ما أدخل في قبل المرأة:

فالكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الداخل في الدبر:

فأكثر أهل العلم يرون أن الصوم يفسد؛ لأن قبل المرأة جوف.

وهكذا فرق المالكية هنا بين نوع الداخل، فالمائع يفسد الصوم، واليابس لا يفسده.

وهكذا خالف بعض أهل العلم فقال: «لا يفسد الصوم في هذه الحالة»؛ لنفس التعليل المذكور لهم في الداخل في الدبر.

الترجيح: الذي نعرفه: أنه ليس هنالك منفذ منها إلى المعدة، يصل إليها ما أدخل عن طريق القبل، فهذا الداخل إما أن يبقى في فرج المرأة، وإما أن يصل إلى المثانة أو الرحم، ولا نعرف أنه يصل إلى المعدة، فعليه لا يفسد الصوم بذلك، لا سيما إذا تأكدنا أنه لا يتعدى قُبل المرأة، أو شككنا في تعديه([8]).

ثانيًا: ما أدخل في إحليل الرجل وهو مخرج البول من الذكر فوصل إلى المثانة- العضو الذي يجتمع فيه البول؟

فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: يفسد صومه بذلك.

وهذا الأصح عند الشافعية، وقول أبي يوسف الحنفي، ووجه للحنابلة.

دليلهم: أن هنالك منفذًا موصلًا بين المثانة والجوف، بدليل مرور البول من الجوف إلى المثانة، ثم الذكر، فإذا كان هذا المنفذ يحصل الفطر بالخارج منه، فكذلك يحصل بالواصل أو الداخل إليه.

القول الثاني: لا يفسد صومه بذلك.

وهو قول المالكية، والظاهرية، والمشهور عند الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، ووجه للشافعية.

دليلهم: عدم وجود منفذ بين المثانة والجوف، فلا يصل هذا الداخل من المثانة إلى الجوف، وإنما يخرج البول رشحًا، فيصل البول من المعدة إلى المثانة بالترشيح، كما يقوله الأطباء.

الترجيح: الراجح: القول الثاني: لا يفطر من أدخل شيئًا إلى إحليله، فبقاء الداخل في المثانة كبقاء الماء في الفم، لا يفطر وليس المثانة هي الجوف الذي منعنا الشرع من إدخال شيء إليه([9]).

المسألة الخامسة: مداواة الجائفة والمأمومة؟

الجائفة هي: الجراحة في الجوف وهو الباطن.

والمأمومة أو الآمة: الجراحة في الدماغ.

وقد اختلف العلماء فيما إذا وصل شيء من دواء أو دهن أو نحوهما إلى جوفه، أو دماغه عن طريق الجراحة هل يفطر الصائم أم لا؟

القول الأول: يفطر الصائم إذا تحققنا من وصول هذا الشيء إلى الدماغ أو إلى المعدة.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

دليلهم: وصول الشيء إلى الجوف من منفذ ما لو وصل إليه من الفم أو الأنف لأفسد الصوم، وقد جعل رسول الله ﷺ دخول الماء من الأنف مفطرًا للصائم، فيقاس عليه هذا، ووصوله إلى الباطن واضح؛ لأنه جوف بلا شك.

وأما وصوله إلى الدماغ فاختلفوا في تعليله: فعند الشافعية والحنابلة أنه يفسد صومه؛ لأن الدماغ جوف فأشبه المعدة.

وعند الحنفية أن السبب بحصول الإفطار هنا: أن بين جوف الرأس وهو الدماغ وجوف المعدة منفذًا أصليًّا، فما وصل إلى جوف الرأس؛ فهو يصل إلى جوف البطن، أما الذي لا منفذ له إلى البطن؛ فلا يفسد الصوم بوضع شيء فيه، كجوف في فخذ أو يد أو ظهر أو غير ذلك، كما لو وضعه في أنفه أو فمه، ولم يصل إلى بطنه؛ لم يفسد الصوم، فكذلك هنا.

القول الثاني: لا يفطر الصائم بالدواء أو الدهان في الجائفة أو المأمومة، ولو وصل إلى جوفه أو دماغه.

وهو وقول المالكية، والظاهرية، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

دليلهم: أما عند المالكية: أنه يستحيل وصول هذا الدواء والدهان إلى محل الطعام والشراب، وإلا مات من ساعته، فإذا لم يصل إلى هذا المحل الذي يفطر الصائم بما يصل إليه عن طريق المنافذ الأصلية؛ لم يفسد صومه.

وعند الظاهرية وابن تيمية: لعدم وجود دليل شرعي ينص على وقوع الإفطار في مثل هذه الحالة، مع حاجة الناس لبيان شرعي ينص على وقوع الإفطار بهذا، وليس كل منفذ يصل إلى الجوف يلزم حصول الإفطار بالدخول منه كمسام الجلد والدبر والعين.

وقياسه على الأنف قياس مع الفارق؛ لأن الأنف الداخل منه يكون بمعنى الأكل والشرب، فهو كالداخل من الفم، بخلاف الداخل عن طريق جراحة الدماغ والجوف، فالداخل منهما ليس بأكل وشرب ولا في معنى الأكل والشرب.

وبعضهم لا يرى أن الداخل من الأنف يفطر أصلًا.

وهذا القول اختيار الشيخ ابن عثيمين.

الترجيح: إذا كانت الجراحة في الجوف تصل إلى المعدة أو الأمعاء، أي: أعضاء الجهاز الهضمي؛ فإنه يفسد الصوم؛ لأنه شبيه بالأكل والشرب عند دخوله إلى محل الطعام والشراب، وهو الجهاز الهضمي، كإدخال ما لا يتغذى به عن طريق الفم والأنف؛ فإنه يفسد الصوم، فهذا مثله، والله أعلم.

وأما الداخل عن طريق جراحة الدماغ:

فإذا كان يبقى فيه؛ فلا يفسد الصوم، ولو كان جوفًا، فليس هو الجوف الذي يفسد الصوم بدخول الأكل والشرب وما شابههما فيه، فأشبه الجراحة في الساق أو القلب أو الكبد ولا تصل إلى الجهاز الهضمي.

وكذلك لو كان وصوله إلى المعدة عن طريق الدماغ يكون من مسام؛ فلا يفسد الصوم، كالداخل من مسام الجلد والعين والأذن.

أما إذا صح ما قال بعض العلماء من وجود منفذ بين الدماغ والجوف، فما وصل إلى الدماغ مر إلى المعدة ولا بد عن طريق هذا لمنفذ؛ فيفسد الصوم هنا، والله أعلم([10]).

المسألة السادسة: الداخل إلى الجوف عن طريق الجلد، كما لو اغتسل أو ادهن، فتشرب هذا إلى الجوف فشعر به في جوفه؟

قال في ”الموسوعة الكويتية (28/30): «الاتّفاق على أنّ من اغتسل في ماء، فوجد برده في باطنه لا يفطر، ومن طلى بطنه بدهن لا يضرّ؛ لأنّ وصوله إلى الجوف بتشرّب».اهـ

وعلل الفقهاء بأن أثره داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ.

إلا أن بعض المالكية قال: «إن المعروف من المذهب: وجوب القضاء على من دهن رأسه أو وضع حناء عليه نهارًا ووجد طعمه في حلقه».

قلت: ولا شك أنه لا يفطر؛ فليس هنالك منافذ، ولا عبرة بما يكون من المسام، وقد نص عليه بعض المالكية أيضًا([11]).

المسألة السابعة: الإبرة للصائم؟

أولًا: الإبرة غير المغذية: وهي التي تؤخذ للتداوي والعلاج فقط، مثل ما يؤخذ لخفض درجة الحرارة، أولخفض الضغط، أو للتخدير ونحوها.

فنقل بعض المشايخ العصريين: أنها لا تفطر الصائم بإجماع علماء العصر، سواء الإبر العضلية، أو الوريدية، ما دام أنه لايحصل منها تغذية، إنما مجرد التداوي.

دليلهم: عدم إفسادها للصوم أنها ليست بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا تدخل من المنافذ الأصلية، إنما تدخل من مسام الجلد، ولأنها لا تصل إلى المعدة.

وممن قال بهذا اللجنة الدائمة مع الشيخ ابن باز، وابن عثيمين.

ثانيًا: الحقنة والإبرة المغذية مثل الجلوكوز وما شابهها:

 فيها خلاف:

القول الأول: لا تفطر الصائم؛ لأنها لم تدخل من منفذ مفتوح، ولا تصل إلى الجهاز الهضمي بما فيه المعدة، فلم تصل إلى الجوف أصلًا وهو المعدة، ولا يحس متناولها بالشبع والري، وإن كانت مغذية؛ لأنها لا تمر بالجهاز الهضمي لللإنسان، وإن حصل بعدها على شيء من الانتعاش والنشاط، إلا أن هذا وحده لا يكفي للتفطير بها، كما يحصل ذلك للصائم إذا اغتسل بماء بارد مثلًا.

وهو قول جماعة من المشايخ، والدكاترة العصريين.

القول الثاني: تفطر الصائم؛ لأنها في حكم تناول الطعام والشراب، فهي تمد الجسم بالغذاء والشراب، فينتفع بها، فهي بمعنى الأكل والشرب، فهي خلاصة الغذاء، ولأن المعنى الذي يفطر الصائم بسببه إذا وجد عن طريق الفم بنص الشرع؛ هو موجود في مسألة الإبرة المغذية للصائم، فيقاس على المنصوص.

وهذا اختيار اللجنة الدائمة مع ابن باز، والعثيمين، وغيرهم من المشايخ والدكاترة.

الترجيح: الراجح: أما غير المغذية فلا تفطر، مع أن الأحوط ألا يستخدمها إلا بالليل إن أمكن، كما نصت عليه اللجنة الدائمة في السعودية، وبعض أهل العلم؛ لأنه شيء له جرم يدخل إلى بدن الصائم.

أما المغذية فهي مفطرة لوجود معنى التغذية المحرمة على الصائم([12]).

المسألة الثامنة: تغيير دم الصائم وتزويده بدم نقي؟

قال ابن باز: «يلزمه القضاء؛ بسبب ما يزود به من الدم النقي، وإذا اشتمل على مواد أخرى فهو مفطر آخر»([13]).

 

([1]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين (3/328، 336)، حاشية الدسوقي (2/152)، المجموع (6/313، 320)، كشاف القناع (2/318)، المحلى مسألة (753)، فتاوى إسلامية (2/141)، فتاوى ابن باز (15/260، 263)، فتاوى أركان الإسلام“ للعثيمين (ص/479).

([2]) سنده ضعيف: رواه أبو داود (2377)، والبيهقي (4/262)، وأيضًا رواه أحمد في مسنده (3/476، 500) لكن ليس فيه: «ليتقه الصائم»، وضعفه الألباني في الإرواء“ (936).

([3]) سنده ضعيف: رواه ابن ماجة (1678).

([4]) سنده ضعيف: رواه الترمذي (726).

([5]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين (3/327)، حاشية الدسوقي (2/152)، مواهب الجليل (3/347)، المجموع (6/348)، المغني (4/253)، الإنصاف (3/299)، المحلى مسألة رقم(753)، الفتاوى لابن تيمية (25/242، 244)، فتاوى اللجنة الدائمة (10/253، 250)، فتاوى ابن باز (15/263)، الممتع“ (6/370).

([6]) في ”الشرح الممتع (6/368).

([7]) ”البحر الرائق (2/437)، مواهب الجليل (3/347)، المجموع (6/313، 320)، المغني (4/353)، الإنصاف (3/299)، الفتاوى لابن تيمية (25/233)، المحلى مسألة رقم (753)، الممتع للعثيمين (6/368)، فتاوى أئمة الإسلام (ص/436)، الموسوعة الفقهية“ (28/38).

([8]) مراجع: ”البحر الرائق (2/439)، حاشية الدسوقي (2/152)، المجموع (6/314)، الموسوعة الفقهية“ (28/41).

([9]) مراجع: ”البحر الرائق (2/438)، مواهب الجليل (3/345، 374)، المجموع (6/313، 314)، المغني (4/360)، الإنصاف (3/307)، المحلى“ (753).

([10]) مراجع: ”البحر الرائق (2/437)، حاشية ابن عابدين (3/336)، حاشية الدسوقي (2/167)، المجموع (6/314، 320)، المغني (4/353)، الإنصاف (3/399)، الفتاوى لابن تيمية (25/233)، المحلى  المسألة رقم (753) كتاب الصيام شرح العمدة (1/395)، فتاوى الحرم المكي“ (3/85).

([11]) يراجع: ”حاشية ابن عابدين (3/327)، حاشية الدسوقي (2/153)، المجموع (6/315)، مغني المحتاج (1/578)، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/390)، فتاوى الصيام لابن جبرين (ص/47)، فتاوى أركان الإسلام“ للعثيمين (ص/480).

([12])، ”فتاوى اللجنة الدائمة (10/252)، فتاوى ابن باز (15/257)، فتاوى منار الإسلام للعثيمين (ص/331)، كتاب الدليل الطبي والفقهي للمريض في رمضان“ (ص/197).

([13])، ”مجموع فتاواه“ (15/275).

8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة