المطلب الثالث: الخارج من البدن
فيه مسائل:
المسألة الأولى: القيء للصائم:
اختلف العلماء فيمن قاء وهو صائم هل يبطل صومه؟
القول الأول: من ذرعه القيء؛ فلا يبطل صومه، ومن استقاء متعمدًا بطل صومه.
وهو قول أهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ونقل بعضهم الإجماع عليه.
دليلهم: الأول: حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه القضاء، وإن استقاء؛ فليقض»([1]).
الدليل الثاني: عن أبي الدراداء ا أن رسول الله ﷺ «قاء فأفطر»([2]) أي: أنه أفطر بسبب القيء؛ لأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقولهم: سها فسجد. وهذا أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف عن مواصلة الصوم، فأفطر لذلك.
وما دام أن الإفطار بسبب القيء؛ فلا يستقيم إلا إذا كان بفعله، أي: أن المعنى استقاء عمدًا فأفطر، وقد جاء حديث أبي الدرداء بلفظ: «استقاء فأفطر»([3]).
الثالث: عن ابن عمر م موقوفًا عليه: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه»([4]).
وهذا نص صريح في المسألة، بخلاف نصوص الصحابة الآخرين فهي محتملة -كما سيأتي- وقد جاء عن علي ا، بنحو أثر ابن عمر([5]).
القول الثاني: لا يبطل الصوم سواء قاء عمدًا أو ذرعه القيء.
وهذا قول لبعض السلف.
فقد ثبت عن أبي هريرة ا موقوفًا: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» – كما مر-.
وجاء عن ابن عباس ا قال: «الفطر مما دخل وليس مما خرج»([6]) وهذا من الخارج وليس من الداخل.
وجاء عن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن: الصائم الحجامة، والقيء، والاحتلام»([7])
الترجيح: الراجح: مذهب الجمهور: من سبقه القيء لا يفطر، ومن استقاء عمدًا؛ أفطر.
ولو لم يصح حديث أبي هريرة ا، فيكفي في المسألة حديث أبي الدرداء ا، ويحسم الاحتمال الذي فيه بأثر ابن عمر م.
فائدة: يرى الإمام أحمد في رواية له، وبعض الحنابلة، وبعض الحنفية منهم: أبو يوسف القاضي: أنه إذا استقاء ولم يحصل ملء الفم من القيء إنما دونه أنه لا يفطر، فيعفى عن اليسير.
وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين قليل وكثير؛ لظاهر الحديث السابق عن أبي هريرة، ولأن سائر المفطرات لا فرق فيها بين قليلها وكثيرها، فكذلك القيء.
الترجيح: الأرجح: لا فرق بين قليل وكثير، فلو استقاء عمدًا دون ملئ الفم؛ فقد أفطر([8]).
المسألة الثانية: الحجامة للصائم:
اختلف العلماء فيها هل يفسد الصوم بها أم لا؟
القول الأول: لا تفطر الحجامة، وهي جائزة للصائم مع الكراهة.
وهذا قول جماعة من السلف، وجمهور الفقهاء منهم: مالك، وأبو حنفية، والشافعي، وداود الظاهري، واختاره الشيخ الألباني، وشيخنا مقبل الوادعي.
دليلهم: ما جاء عن ابن عباس م: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ([9]).
فالشاهد من الحديث: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم، وذكره للصيام يدل على استمراره بالصيام، ولم يفسد بسبب الاحتجام، وإلا لما وجدت فائدة من ذكر الصيام هنا، دون ذكر الإفطار، ولفظ البخاري هنا يفرق بين الصيام والإحرام، فظاهره أنهما قضيتان.
وأما ما ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» – وسيأتي تخريجه- فالرد عليه من وجوه:
الأول: أن الحكم بإفطارهم لم يكن بسبب الحجامة، وإنما لأنهما كانا يغتابان، فقد روي([10]) عن سمرة بن جندب ا قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجل يحتجم في رمضان وهما يغتابان رجلًا، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، والمراد بالإفطار بسبب الغيبة: ذهاب الأجر، لا أنه يلزم القضاء.
وقال بهذا بعض الشافعية، والحنفية.
الثاني: أن المراد بالحديث أنهما تعرضا للإفطار بسبب الحجامة، لا أنهما أفطرا، فتكون الحجامة للصائم مكروهة، ووجه الكراهة: لأن المحجوم ربما ضعف بسبب إخراج الدم منه، فاحتاج للإفطار، والحاجم ربما وصل شي من الدم إلى جوفه عند المص، فيؤدي إلى إفطاره لا أن الحجامة بذاتها تفطر.
بدليل: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم، فيجمع بين الأدلة على كراهية الاحتجام.
ويدل عليه: ما رواه البخاري([11]) أن ثابتًا البناني سأل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ ؟ قال: «لا، إلا من أجل الضعف» فيدل هذا على أنها مكروهة خشية حصول الضعف بسببها لا أنها مفطرة بذاتها.
وعن أنس ا قال: «ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد»([12]).
وعن أبي سعيد ا قال: «إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف»([13]).
وكذلك ما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما ابقاء على أصحابه([14]).
فصرح بعدم حرمة الحجامة فيكون النهي للكراهة فقط.
وممن قال بهذا الجمع بعض من فقهاء الشافعية، والمالكية، واختاره شيخنا مقبل الوادعي.
الثالث: أن الإفطار بسبب الحجامة كان في أول الأمر كما جاء في حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أنه كان في عام الفتح، وحديث احتجام رسول الله ﷺ كان في إحرامه في حجة الوداع؛ لأن ابن عباس إنما رأى رسول الله ﷺ محرمًا في حجة الوداع، فالمتأخر ينسخ المتقدم.
ويدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك ا قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: «أفطر هذان» ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم([15]).
والشاهد من الحديث: أنه رخص به بعد أن نهى عنه فيكون منسوخًا.
وكذلك أبو سعيد الخدري ا قال: «رخص النبي ﷺ في القبلة للصائم والحجامة»([16]).
والشاهد من الحديث قوله: «رخص» يدل على النسخ لأن هذا إنما يكون بعد النهي.
واختار القول بالنسخ جماعة منهم الشافعي، وابن حزم، ورجحه الشيخ الألباني.
القول الثاني: الحجامة تفسد الصوم.
وهو قول جماعة من السلف، ومذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأكثر فقهاء أهل الحديث، وابن تيمية، وابن القيم، واختارته اللجنة الدائمة، وابن باز، وابن عثيمين.
دليلهم: حديث ثوبان ا: أنه خرج مع رسول الله ﷺ لثمان عشر خلت من رمضان إلى البقيع، فنظر رسول الله ﷺ إلى رجل يحتجم، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»([17]).
فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل، فمن تأول الإفطار لهما هنا بسبب الغيبة؛ فلا دليل معه، وإنما هو تكهن، وأيضًا من يسلم من الغيبة ؟! فلو كان إفطارهما لأجل الغيبة ما كان لنا صوم.
والقول أن المعنى تعرضا للفطر، لا أنهما أفطرا، فهذا يخالف نص الحديث ولا قرينة تدل على أن ظاهره ليس بمراد، وأيضًا مقدمات الفطر لا تكون بمنزلة الفطر، كمن بالغ في المضمضة والاستنشاق، فلا يقال: "أفطر"، فكذلك هنا لا يقال: "أفطر"؛ لمجرد الخوف عليه أن يقع في الفطر؛ بسبب خشية أن يضعف، فيحتاج للفطر.
والقول بالكراهة فقط؛ لأجل خشية الضعف بسبب الحجامة، فهذا لا يمنع كونها مفطرة؛ فيكون تعليل كونها مفطرة خشية الضعف.
وقول الصحابي: «ولم يحرمهما» فهذا اعتقاده، وقد أخبر أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، فالعبرة بما رواه، لا بما ظنه.
وأما من قال بنسخه؛ فقوله مردود؛ لعدم وجود الدليل على ذلك، وحديث: احتجام رسول الله ﷺ وهو صائم قد ضعفه بعض أهل العلم، وأيضًا لم يثبت فيه أنه كان في حجة الوداع، وإنما مجرد ادعاء، فلعله كان قبل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» فهذا كان في عام الفتح فهو واقعة متأخرة، فسيكون منسوخًا لا ناسخًا، مع أنه ليس فيه أنه لم يفطر، إنما ذكر الرواي أنه احتجم وهو صائم، خاصة إذا كان مع إحرامه فيكون في سفر يحل له الفطر، وأيضًا جاء في الحديث: «احتجم وهو محرم من وجع» فسيكون بحكم المريض، فيحل له الفطر، وأنه نفل أيضًا، فلم يحرم رسول الله ﷺ بعمرة في رمضان.
وحديث أنس ا في قصة جعفر بن أبي طالب منكر.
وحديث أبي سعيد الخدري الصحيح أنه من قول أبي سعيد، وليس من قول رسول الله ﷺ، وأيضًا قد جاء من نفس طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد بلفظ آخر فيه: «كرهت الحجامة لأجل الضعف» - كما مر- بأصح أسانيد إلى أبي المتوكل، وفيه كراهة الحجامة وليس الرخصة فيها للصائم، والكراهة لا تنافي إفساد الصوم، وذكر سبب الكراهة وهو الضعف لا ينافي أيضًا إفسادها للصوم.
وجعل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناسخًا لما جاء من الحجامة في عهد رسول الله ﷺ أولى، وذلك لأن النسخ يكون مرة واحده، أي: كانت مباحة أو مكروهة، ثم نسخت إلى التحريم، وهذا أولى من أن يقال كانت مباحة، ثم نسخت إلى التحريم، ثم نسخت إلى الإباحة، فيكون النسخ مرتين، فيكون رسول الله ﷺ احتجم، فرأى من الحجامة حصول الضعف الشديد، فنهى عنها، وجعلها مفطرة.
وسبب إفطار المحجوم خروج الدم كالقيء أو الضعف الذي يؤدي إلى الإفطار.
وأما الحاجم فلأنه يمص الدم إلى فمه فيشرب الدم، وهذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر، أوأن الحكم تعبدي فيها فيؤخذ به للنص ولو لم نعرف الحكمة.
الترجيح: كلا القولين متكافئان ومستويان في القوة فالله أعلم بالراجح، فالقول محتمل للكراهة، أو النسخ، أو الحكم بفساد الصوم بها.
والخروج من الخلاف ألا يحتجم الشخص إلا من الليل، وإذا احتجم في نهاره أتم صومه وقضى يومًا مكانه([18]).
المسألة الثالثة: إخراج الدم بغير الحجامة كالفصاد والتبرع بالدم ونحوهما:
والفصاد هو إخراج الدم بقطع العرق.
وفيه خلاف:
القول الأول: لا يفسد الصوم.
وهو قول جمهور العلماء، وعليه أكثر الحنابلة.
دليلهم: أما من لا يرى أن الحجامة تفطر فهذا أولى عنده.
وأما من يرى أن الحجامة مفطرة؛ فدليله هنا: أن مثل هذا لا يسمى احتجامًا، وإنما جاء الحكم في الإفطار بالحجامة خاصة، ولا يمكن إثبات الحكم هنا بالقياس، وذلك لأن الدم قد يخرج بنفسه، ومنه ما يفسد الصوم كدم الحيض، ومنه ما لا يفسد الصوم كدم الاستحاضة، فيحتمل أن ما يخرج من الدم بفعل الشخص يكون كذلك: منه ما لا يفطر، ومنه ما يفطر، فكيف يصح القياس هنا؟ فالحجامة إخراج الدم بفعل الشخص، وهي تفطر، فقد يكون الفصاد وهو أيضًا إخراج الدم بفعل الشخص لا يفطر .
القول الثاني: يفسد بها صوم المخرج منه الدم دون المخرج له.
وهو قول جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية.
دليلهم: المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد وغيره، فالفطر بالحجامة على وفق القياس، فهو من جنس الفطر بالاستقاءة والاستمناء، فبأي وجه استقاء أو استمنى أفطر، فكذلك بأي وجه استخرج الدم أفطر به، فتلك طرق لاستخراج القيء أو المني، وهذه طرق لإخراج الدم، والأصل التسوية بين المتماثلات.
والعلة في المحجوم وهي أخذ الدم الكثير فيضعف عن الصوم، فهذه موجودة أيضًا هنا في المفصود والمتبرع بالدم، فهو خروج كثير يضعف الصوم.
وأما الحاجم فالعلة بإفطاره هي وصول الدم إلى جوفه، وليست موجودة في الفاصد أو الشارط أو الساحب للدم دون مصه، فلا يفطر هؤلاء لعدم الاشتراك مع الحاجم في علة إفطاره.
وقد أخذ بهذا القول: اللجنة الدائمة، وابن باز، والعثيمين، والفوزان، وابن جبرين، وقالوا: «أما أخذ الدم للتحليل، كالذي يؤخذ عن طريق الإبرة أو البراويز فلا يفطر الصائم بسببه؛ لأن الدم المأخوذ يكون يسيرًا، فلا يحصل بسببه من الضعف ما يحصل بسبب الحجامة، بخلاف المتبرع بالدم يؤخذ منه كثيرًا فأشبه الحجامة».
الترجيح: هذا مبني على مسألة الحجامة أولًا، ولو قلنا: إنها تفسد الصوم، فيكون كذلك في الفصاد والتبرع بالدم؛ لأن الأصل في الأحكام أنها معللة.
وحيث إننا متوقفون في المسألة، فالأحوط أن تؤخر مسألة أخذ الدم الكثير بتبرع أو غيره إلى الليل، فإن فعل في النهار؛ أتم الصوم، وقضى احتياطا.
أما الأخذ اليسير فليس هو بمعنى الحجامة فلا يفطر([19]).
المسألة الرابعة: إنزال المني عمدًا باستمناء أو بمباشرة للغير دون الجماع:
فيه خلاف:
القول الأول: لا يفسد الصوم بهذا الإنزال.
وهذا قول ابن حزم، والصنعاني، ومال إليه بعض الحنابلة، ورجحه الشيخ الألباني، وشيخنا الوادعي.
دليلهم: عدم وجود دليل على بطلان الصوم في هذه الحالة، وإنما جاء الدليل في الجماع خاصة، سواء أنزل الماء أو لم ينزل، ولا يقاس على الجماع؛ لوجود الفارق بين الجماع والإنزال بهذه الصور؛ لهذا تجب الكفارة بالجماع، وكثير ممن يقول بفساد الصوم بإخراج المني بغير الجماع لا يقول بالكفارة، فدل هذا على أنه لا يشبه الجماع؛ فلا يفسد الصوم أيضًا.
وقد جاء عن عائشة ك: أنها قالت – لمن سألها ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم ؟- فقالت: «كل شيء إلا الجماع»([20])، فلم تستثن سوى الجماع.
القول الثاني: إذا أخرج المني باستمناء بالكف لا يفسد صومه، وإذا أخرج المني بسبب مباشرة للغير فسد صومه.
وهو قول بعض الحنفية.
دليله: أن المباشرة بمعنى الجماع، فيفسد الصوم بالجماع، أو ما في معناه، وهي المباشرة، أما الاستمناء فليس فيه مباشرة للغير، فلم يكن في معنى الجماع.
القول الثالث: يفسد الصوم بإخراج المني بالاستمناء أو المباشرة للغير.
وهو مذهب الماليكة، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، والمختار عند الحنفية، وعليه عامة مشائخهم، واختاره ابن تيمية، والشوكاني، واللجنة الدائمة، وابن عثيمين.
دليلهم: أنه خروج مني بشهوة، فشابه المعنى الموجود من الجماع، وهو التلذذ وقضاء الشهوة، والإنزال هو أقصى ما يُطلب من الجماع، وقد حصل هنا.
وأيضًا في ”الصحيحين“([21]) عن أبي هريرة في الحديث القدسي في الصائم: «قال تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ومن أخرج المني بشهوة ولذة عامدًا يقظانًا؛ فلم يترك شهوته من أجل الله تعالى، فأشبه الأكل والشرب.
وما جاء عن عائشة ك فيه دليل على جواز المداعبة والمباشرة للصائم، وليس في كلامها ما يدل على أنه إذا أخرج المني من الإفراط في هذه المباشرة أنه لا يفطر.
الترجيح: الراجح: القول الثالث: أن الصوم يفسد؛ لصحة المعنى الذي ذكر في دليل هذا القول، والأحوط أن يتم صومه ويقضي يومًا خروجًا من الشبهة([22]).
المسألة الخامسة: خروج المني دون مباشرة بسبب التلذذ بتكرار النظر:
فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يفسد صومه.
وهو مذهب جماعة من السلف، ومالك، وأحمد.
دليله: أن الإنزال حصل بسبب تلذذ وشهوة، فوجد المعنى الموجود في الجماع والمباشرة، ولأنه يمكنه التحرز من ذلك، فلم يفعل، فتسبب عامدًا في خروج المني.
القول الثاني: لا يفسد صومه.
وهذا مذهب جماعة من السلف، وأبي حنيفة، والشافعي، والظاهرية، وبعض الحنابلة.
دليلهم: لعدم وجود المباشرة هنا، فأشبه ما لو تفكر بشهوة فأمنى، ولا يفسد الصوم إلا بالجماع، أو ما في معناه وهو الإنزال بالمباشرة.
الترجيح: الراجح: هو القول الثاني؛ لأن الأصل بقاء الصوم، فلا يرفع إلا بيقين، وما قاله أهل المذهب الأول لا يكفي لإلغاء هذا الأصل، وهو بقاء الصوم.
فائدة: أما خروج المني بمجرد التفكر؛ فلا يفسد الصوم حتى في المشهور عند الحنابلة، ويفسد في المشهور عند المالكية، وبعض الحنابلة.
قلت: مع صعوبة خروج المني بمجرد التفكر لكن على فرض حصول هذا فلا يفسد الصوم([23]).
المسألة السادسة: خروج المذي بشهوة وتلذذ:
وهو السائل اللزج الزجاجي اللون يخرج بسبب التلذذ بتفكر أو مباشرة أو نظر.
وفي إفساده للصوم خلاف:
القول الأول: يفسد الصوم، سواء خرج المذي بسبب استدامة تفكر بلذة، أو بتكرار نظر بلذة، أو بمباشرة بتلذذ.
وهو ظاهر مذهب المالكية، وقول بعض الحنابلة.
دليلهم: أنه خارج عن شهوة ولذة، فأشبه ما لو خرج المني.
القول الثاني: يفسد الصوم بخروج المذي بالمباشرة، ولا يفسد بخروجه بالنظر والتفكر.
وهو المذهب عند الحنابلة.
دليله: أن خروجه بالمباشرة عبارة عن خارج بشهوة خرج بالمباشرة، فأفسد الصوم كالمني، مع إمكانية التحرز، أما خروجه بتفكر أو نظر، فهذا يصعب التحرز فيه، فإبطال الصوم بسببه فيه وقوع في الحرج والمشقة.
القول الثالث: لا يفسد الصوم بخروج المذي مطلقًا.
وهو قول جمهور العلماء، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة منهم: ابن تيمية، واللجنة الدائمة، والعثيمين.
دليلهم: عدم وجود دليل ينص على فساد الصوم بسبب خروج المذي، مع وجود المشقة في التحرز منه، ولا يشبه المني حتى يقاس عليه، ففي المني تذهب الشهوة، وفي المذي لا تزال باقية فهو أشبه بخروج البول.
الترجيح: الراجح: لا يفسد الصوم بالمذي مطلقًا، فالأصل صحة الصوم، ولا نص هنا على فساده، ولا قياس صحيح([24]).
المسألة السابعة: ارتكاب الصائم للمعاصي:
لا شك أن ما كان محرمًا أو مكروهًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ ففيه يكون أشد تحريمًا وكراهة.
والذي نريده من هذه المسألة هو الكلام عن ارتكاب المعاصي عمدًا هل تفسد الصوم أم لا؟
وقد وجد الخلاف في هذه المسألة:
فالقول الأول: أن المعاصي تفسد الصوم لمن ارتكبها عمدًا.
وهو قول الظاهرية.
وجاء عن جماعة من التابعين القول بأن الغيبة والكذب يفطران.
ودليله: الأول: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣].
فالغرض من الصيام الوصول إلى درجة المتقين، ومن عصى في رمضان عامدًا؛ فلم يأت بالغرض المطلوب من فريضة الصيام.
الثاني: حديث أبي هريرة ا أن النبي ﷺ قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ([25])، وقول الزور هو الكذب، وقد يحمل على كل محرم.
والشاهد: أن الحديث يبين أنه ليس المقصد من شرعية الصيام نفس الجوع والعطش، بل ما ينتج عنهما من كسر الشهوات، وترك المعاصي، وتقوى الله تعالى، فإذا لم يحصل هذا؛ فليس لله حاجة من صومه هذا، وهذه تكنية عن عدم قبول الصيام، وغير المقبول هو الفاسد الباطل.
الثالث: حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»([26]).
فحكم بعدم صحة صيامه ولو حصل الترك للأكل والشرب.
الرابع: حديث عبيد مولى رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس، فقال لهما: «قيئا» فقاءتا قيحًا ودمًا ولحمًا عبيطًا، ثم قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام»([27]).
فأخبر أن المغتابة مفطرة.
القول الثاني: لا يبطل الصوم بارتكاب المعاصي عمدًا.
قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، وابن تيمية، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، وهو اختيار الشيخ العثيمين.
دليلهم: عدم وجود الدليل الصحيح الكافي الذي ينص على بطلان الصيام بالمعصية، والأصل بقاء الصيام، وذكرها في الصيام مع حرمتها مطلقًا؛ ليدل على زيادة قبحها في الصوم.
وأيضًا لا يكاد يسلم أحد من المعاصي، فالقول بفساد الصوم بسبب المعاصي يودي إلى أنه لا يسلم لأحد صوم، وفي هذا مشقة على الناس.
وأيضًا قد تحمل هذه الأدلة على ذهاب الثواب والأجر لما حصل له من الإثم المقاوم لثواب الصيام، لا أن صومه يفسد، وأنه يؤمر بترك مواصلة الصوم.
وأيضًا المعاصي محرمة في الصوم وفي غير الصوم فليست متعلقة بذات الصوم، كالإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فلا يبطل الصوم بسببها، كمن صلى بأرض مغصوبة أو ثوب مغصوب.
الترجيح: الراجح القول الثاني: لا يفسد الصوم، وأما أجره فقد ينقص، وقد يذهب بتمامه، أما أصل الصوم بشروطه فهو باقٍ، وحديث: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» قد يحمل على من صام رياء؛ لأجل الناس، ومن قام رياء؛ لأجل الناس، أو على مرتكب المعصية فحصل إثم يقاوم الأجر([28]).
المسألة الثامنة: هل يجهر الصائم بقول: "إني صائم" لمن سابه أو شاتمه؟
فيه خلاف:
القول الأول: نعم يجهر بها أمام من سابه أو شاتمه أو قاتله، سواء في صيام الفرض أو النفل.
وهو قول جماعة من أهل العلم ورجحه النووي وابن تيمية.
لأن هذا هو ظاهر الحديث: «فإن سابه أحدًا وقاتله فليقل إني صائم ...» ([29]) فيدل على الجهر، والأصل بالقول النطق باللسان دون الإسرار، إلا بقرينة تدل على أنه قول القلب، ولم يفرق الحديث بين صيام النفل والفرض.
وأيضًا لما في الجهر بذلك أمام المعتدي من فوائد منها: حتى يزجر هذا المعتدي عنه بتنبيهه أنه صائم، وأن الصائم لا يشاتم ولا يقاتل أحدًا.
وأيضًا حتى لا يستهين به المعتدي ويظن أنه ترك المدافعة عن نفسه خوفًا، إنما تركها بسبب شرعي، وهو كونه صائم.
القول الثاني: يقولها سرًا في نفسه.
وهو قول جماعة من أهل العلم.
ودليله: أن الغرض أن يذكّر نفسه حتى يمسكها عن المسابَّة والمشاتمة، وحتى يسلم من الوقوع في الرياء.
القول الثالث: إذا كان صوم رمضان جهر بها، وإن كان صوم نافلة فيسر بها في نفسه.
وهو قول جماعة من أهل العلم.
ودليله: أن كتم العبادة أفضل، وخشية وقوع الرياء بإظهار كونه صائمًا، وهذا في النافلة، أما الفريضة أو رمضان فلا يحصل فيه ما نخشاه من الرياء؛ لوجوب الصوم عليه وعلى غيره.
الترجيح: الراجح: القول الأول يجهر بها في صوم الفرض والنفل، كما هو ظاهر الحديث، ويقاوم نفسه في مسألة الرياء، واختار هذا القول الشيخ العثيمين.
تنبيه: إذا استمر الخصم في السب والشتم؛ فله مقاومته، ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل. ذكره بعض العلماء([30]).
([1]) رجاله ثقات: رواه أحمد (2/498)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، والنسائي في ”الكبرى“ (3117)، وابن ماجه (1676)، والبيهقي (4/219)، وابن خزيمة (1960)، وغيرهم عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا.
قال الدارقطني في ”سننه“ (2/184): «رواته ثقات كلهم» وهو كما قال، وصححه الألباني في ”الإرواء“ (923).
ولكن أعله بعض الحفاظ الكبار وحكموا بعدم صحته، وأنه غير محفوظ، كالإمام أحمد، كما في ”التلخيص الحبير“ (2/201)، والإمام البخاري كما في ”تأريخه“ (1/92).
وقد جاء عن أبي هريرة موقوفًا أنه قال: «إذا قاء أحدكم فلا يفطر إنما يخرج ولا يؤلج» رواه البخاري في ”صحيحه“ (4/681) باب الحجامه والقيء للصائم.
وجاء عن أبي هريرة موقوفًا قال: «من قاء وهو صائم فليفطر» وسنده صحيح. رواه النسائي في ”سننه“ ”الكبرى“ (3118)، وذكره البخاري في ”صحيحه“ معلقًا قال: «والأول أصح» اهـ بناء على أن ظاهر الأثرين التعارض، وقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر بأن قوله: «لا يفطر» إذا لم يتعمد القيء وقوله: «فليفطر» إذا تعمد القيء، وهذا الذي فصله أبو هريرة في حديثه المرفوع.
([2]) إسناده صحيح: رواه أحمد (6/433)، وأبو داود (2381)، والترمذي (87)، والنسائي في ”الكبرى“ (3107)، والبيهقي (4/220) وغيرهما.
([3]) وهو شاذ: رواه أحمد (6/449)، والنسائي في ”الكبرى“ (3116)، والمحفوظ: «قاء فأفطر».
([4]) إسناده صحيح: رواه مالك في ”موطئه“ (821) وابن أبي شيبة (2/297).
([5]) سنده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (2/297).
([6]) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (2/308).
([7]) سنده ضعيف: رواه الترمذي (719) والبيهقي (4/219) وغيرهم.
([8]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/350)، ”مواهب الجليل“ (3/343)، ”بداية المجتهد“ (1/219)، ”المجموع“ (6/320)، ”المغني“ (4/368)، ”الإنصاف“ (3/300)، ”الفتاوى“ (25/221)، ”فتح الباري“ (4/682)، ”المحلى“ مسألة رقم/733).
([9]) رواه البخاري (1938)، وقد أعل بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد ذكر احتجام رسول الله ﷺ وهو صائم في حديث ابن عباس وأن المحفوظ أنه ﷺ احتجم وهو محرم فقط دون ذكر الصيام وهذا هو الذي رواه أصحاب ابن عباس عنه غير عكرمة أما رواية عكرمة عن ابن عباس فبعضها فيها ذكر احتجامه وهو صائم وبعضها مقتصرة على ذكر احتجامه وهو محرم فقط وبعض طرق هذه الرواية مرسلة وبعضها متصلة.
يراجع رسالة ”حقيقة الصيام“ لابن تيمية (ص/68) و”التنقيح“ لابن عبد الهادي (2/324).
قلت: يصح الحديث من طريق ابن عباس عند البخاري قال ابن حجر: «ساق الإمام أحمد هذا الحديث من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ويعني التي أخرجها عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس والحديث صحيح لا مرية فيه»اهـ ”فتح الباري“ (4/686).
([10]) سنده ضعيف: رواه البيهقي في ”شعب الإيمان“ (رقم/6318).
([11]) (1940).
([12]) سنده صحيح: رواه أبو داود (2375).
([13]) سنده صحيح: رواه ابن خزيمة (1971)، وله حكم الرفع قال البزار كما في ”كشف الأستار“ (1/476): «لم يرفعه وقد نحا به نحو المرفوع» اهـ.
([14]) سنده صحيح: رواه أحمد (4/314) وأبو داود (2474).
([15]) سنده ضعيف: رواه الدارقطني (2/182)، وقال: «رجاله ثقات ولا أعلم له علة» اهـ
قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث شاذ الإسناد والمتن ... وكيف يكون صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة» ؟! انظر ”التنقيح“ له (2/326).
وقال ابن تيمية: «ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ: أن الحديث في البخاري من طريق أخرى عن ثابت عن أنس – كما مر- وليس فيه أن رسول الله ﷺ حكم بإفطار الحاجم والمحجوم، ثم رخص فيه، وإنما فيه أنه مكروه عندهم لأجل الضعف». ”حقيقة الصيام“ لابن تيمية (ص/70)
قلت: الحديث ضعيف، وفي سنده من تكلم فيهم، ولا يؤخذ بتفردهم في مثل هذا.
([16]) الأشهر وقفه: رواه النسائي في ”الكبرى“ (3228)، وابن خزيمة (1967)، والدارقطني (2/182)، والبيهقي (4/264) وغيرهم، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد ا.
قال ابن حجر: «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه» اهـ
قلت: فقد جاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا عليه: أنه رخص في الحجامة للصائم. انظر ”الكبرى“ للنسائي (3/345، 347).
واختلف العلماء في الترجيح هنا، فرجح الدارقطني رفعه، وقال: «الذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة» ”العلل“ (11/347).
ورجح الترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة وقفه على أبي سعيد. انظر ”علل ابن أبي حاتم (1/232) و”علل الترمذي الكبير“ (ص/126)
([17]) سنده حسن: رواه أحمد (5/277، 280)، وأبو داود (2367)، والنسائي في ”الكبرى“ (3125)، وابن ماجة (1680)، وابن خزيمة (1962)، والبيهقي (4/265)، وغيرهم.
وجاء من حديث شداد بن أوس بنحوه، وسنده حسن، رواه أحمد (4/123)، وأبو داود (2369)، والنسائي في ”الكبرى“ (3126)، وابن ماجة (1681)، والبيهقي (4/265) وغيرهم.
وجاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة مرفوعًا أصحها حديث ثوبان وشداد.
انظر ”التلخيص الحبير“ (2/205)، وصحح الحديث الألباني في ”الإرواء“ (931).
([18]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/347)، ”البحر الرائق“ (2/429)، ”موطأ مالك“ (1/329)، ”مواهب الجليل“ (3/371)، ”المجموع“ (6/349)، ”فتح الباري“ (4/683، 686)، ”المغني“ (4/350)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/406) ”حقيقة الصيام“ لابن تيمية (ص/66)، ”التلخيص الحبير“ (2/205)، ”المممتع“ (6/378)، ”فتاوى ابن باز“ (15/271)، ”الإرواء“ للألباني (4/75)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/261).
([19]) مراجع: كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/452)، ”الإنصاف“ (3/303) ”حقيقة الصوم“ لابن تيمية (ص/81)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/262، 263)، ”فتاوى ابن باز“ (15/272)، ”الممتع“ (6/383)، ”فتاوى أركان الإسلام“ (ص/478)، ”المنتقى“ للفوزان (3/129)، ”فتاوى الصيام“ للجبرين (ص/44).
([20]) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق في ”المصنف“ (7439).
([21]) البخاري (1894) ومسلم (1151).
([22]) مراجع: ”فتح القدير“ (2/330)، ”فتح باب العناية“ (1/575)، ”حاشية الدسوقي“ (2/150)، ”حاشية الخرشي“ (3/41)، ”المجموع“ (6/322، 355)، ”المغني“ (4/361، 363)، ”الإنصاف“ (3/301)، ”الفتاوى“ (25/224)، ”تمام المنة“ للألباني (ص/418)، ”الممتع“ (6/374)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/256)، ”المحلى“ لابن حزم مسألة رقم/753)، ”السيل الجرار“ (2/121).
([23]) مراجع: ”فتح القدير“ (2/331)، ”مواهب الجليل“ (3/343)، ”المجموع“ (6/322)، ”المغني“ (4/363)، ”الإنصاف“ (3/302، 307).
([24]) مراجع: ”فتح القدير“ (2/331)، ”بداية المجتهد“ (1/290)، ”مواهب الجليل“ (3/343)، ”حاشية الدسوقي“ (2/167)، ”المغني“ (4/361)، ”الإنصاف“ (3/301، 307)، ”الممتع“ (6/376)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/273).
([25]) رواه البخاري (1903).
([26]) صحيح لغيره: رواه أحمد (2/373، 2/441)، والنسائي في ”الكبرى“ (3250)، وابن ماجة (1690)، وابن خزيمة (1997)، والبيهقي (4/270)، وغيرهم.
([27]) سنده ضعيف: رواه أحمد (5/431)، وضعفه الألباني في ”ضعيف المنذري“ (659).
([28]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/333، 347)، ”حاشية الدسوقي“ (2/165)، ”مواهب الجليل“ (3/302)، ”المجموع“ (6/356)، ”فتح الباري“ (4/611)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/540) الاختيارات لابن تيمية (ص/108)، ”المحلى“ (مسألة/734)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/333)، ”الممتع“ (6/431).
([29]) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
([30]) مراجع: ”المجموع“ (6/356)، ”فتح الباري“ (6/595)، ”الإنصاف“ (3/329)، ”الاختيارات“ لابن تيمية (ص/108)، ”الشرح الممتع“ (6/432)، ”إكمال المعلم“ للقاضي عياض (4/109)، ”مواهب الجليل“ (3/304).