الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

السواك للصائم
49

لا يكره للصائم قبل زوال الشمس، أي قبل الظهيره عند عامة العلماء، ولا يكره للصائم بعد الزوال أيضا على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وغيرهم.

فالأدلة المتكاثرة في فضل السواك تدل على فضله في جميع الأوقات والأحوال.

49 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة