إذا لم تصل إلى الحلق فلا يفسد الصوم باتفاق الفقهاء وإن وصل إلى الحلق فوجد طعمه في حلقه فالمشهور عند المالكية والحنابلة أن الصوم يفسد قياساً على الداخل إلى الحلق من الأنف.
ومذهب الحنفية والشافعية والظاهرية أن الصوم لا يفسد لأن العين ليست منفذا ً للجوف وإنما هي كمسام الجلد فلا تقاس على الأنف والفم وهذا القول أقرب.
والأحوط تأخير استخدام القطرة والكحل إلى الليل خروجاً من الخلاف.
وإذا استخدمها في النهار ووجد طعمها في حلقه قضى هذا اليوم احتياطاً.