الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

القيء للصائم
40

عامة العلماء على أن من سبقه القيء بغير اختياره فلا يبطل صومه.

ومن استقاء عامداً بطل صومه, لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء, وإن استقاء فليقض» صححه الشيخ الألباني.

40 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة