لا تسقط عنه الكفارة بل تبقى في ذمته إلى حين الاستطاعة واليسار وما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ أعطى المجامع في نهار رمضان عرقا فيه تمر وقال له: «أطعم هذا عنك» فقال: أعلى أحوج منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فقال له: «فأطعمه أهلك»، فأباح النبي ﷺ للمجامع المعسر أخذها لشدة حاجته ولم يسقطها عنه فتبقى في ذمته.