الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

كيفية الإطعام
119

يعطي لكل مسكين المقدار الواجب عليه من الحبوب بإجماع العلماء، وقد اختلف الفقهاء في القدر المجزئ للمسكين الواحد بسبب الاختلاف في المقدار الذي أعطاه النبي ﷺ للمجامع في نهار رمضان لكي يتصدق به ولاختلاف الصحابة فيه، والأقرب أنه يُعطى لكل مسكين نصف صاع وهو يساوى كيلو ونصف على الأحوط وهو قول جماعة من السلف والمذهب عند الحنابلة قياسًا على فدية الأذى في الحج والعمرة ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة ا أن النبي ﷺ قال له: «اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»، واختلفوا في صحة الإطعام في الكفارة بصنع الطعام ودعوة المساكين لأكله والأحوط عدم التكفير به خروجًا من الخلاف ولعدم إمكان ضبطه إذ يختلف الناس في مقدار الأكل وفي نوع الطعام المرغوب فيه وبين حالة الجوع والشبع.

119 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة