الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يلزمه أن يواصل صومه ويقضي يومًا مكانه فيواصل الصوم؛ لأنه لا عذر له في الإفطار ويقضي صومه؛ لأن الواجب في الصوم الإمساك من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا أفطر جزءًا من الوقت في أوله أو آخره وجهله بطلوع الفجر أو بعدم غروب الشمس يرفع الإثم عنه ولا يسقط القضاء فلا عبرة بالظن البين خطؤه، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صومه ولا يلزمه القضاء، قال تعالى: {ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ...} [سورة الأحزاب:5].، والقول الأول أولى وأحوط.