لا يحرم على المسافر الصوم عند عامة أهل العلم ففي الصحيحين, عن أنس ا أنه «سافر مع النبي ﷺ في رمضان فكان منهم الصائم والمفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» ويجوز له الإفطار بالإجماع ثم يقضي.
والأفضل للمسافر الصوم إذا لم يشق الصوم عليه وعلى هذا جمهور أهل العلم.
ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب بعضهم على بعض يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن وأن من وجد ضعفًا فأفطر فهو حسن»، فظهر من الحديث أن الأفضل لمن وجد من نفسه قوة ولم يجد ضعفًا أن يصوم.
وما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ رأى زحامًا ورأى رجلًا قد ضلل عليه فقال: «ما هذا»، قالوا: صائم فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» فهذا في حق من يتضرر بسبب صومه في السفر كما هو ظاهر من القصة.