إذا سافر قبل الفجر جاز له الفطر في اليوم التالي وما بعده عند عامة أهل العلم، واختلفوا فيمن كان مقيمًا ثم سافر في أثناء النهار، والأرجح أنه يباح له الفطر في هذه الحالة أيضًا لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فأباح الفطر بسبب السفر مطلقًا فلا فرق بين السفر قبل الفجر أو أثناء النهار لوجود سبب الفطر وهو السفر.
وهو المذهب عند الحنابلة وقول الظاهرية وبعض المالكية وبعض الشافعية ولا يفطر إلا بعد تجاوز عمران بلده؛ كقصر الصلاة.
فلا يكون الشخص مسافرًا بمجرد النية وإنما بمجرد التحرك والخروج، فلا يزال مقيمًا حتى يغادر بلدته.