لا خلاف بين العلماء على جواز الفطر لهما إذا خافتا على أنفسهما أوعلى ولديهما؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن أنس الكعبي قال: قال رسول الله ق: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»، ويلزمهما بعد ذلك القضاء عند جمهور العلماء كالمريض والمسافر، واختلفوا في وجوب الإطعام عليها مع القضاء على أقوال والأحوط الإطعام عن كل يوم أفطرتاه لما جاء عن بعض الصحابة.