إذا كان لغير عذر فيأثم عند جمهور العلماء؛ لأنه أخره حتى جاء وقت الفرض الثاني فيكون وقت الفرض الأول قد انتهى كما لو أخر الصلاة حتى دخل وقت الفريضة الثانية، ويجب عليه القضاء عند عامة أهل العلم، واختلفوا في وجوب الإطعام عليه مع القضاء فذهب أكثرهم إلى وجوب إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنه ثبت عن بعض الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحبابه فقط لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فلم يذكر إلا القضاء فقط، فمن قدر على الإطعام فيطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا كيلو ونصف من غالب قوت البلاد من الحبوب، ومن عجز عن الإطعام فلا شيء عليه وأما إذا أخره لعذر كاستمرار مرض أو حمل أو إرضاع فلا يأثم ويلزمه القضاء فقط وعلى هذا عامة أهل العلم.