أجمع العلماء على أنه يجوز له الخروج لقضاء الحاجة أي البول والغائط، ففي الصحيحين عن عائشة ك قالت: «كان النبي ق لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا»، ولا يجوز له الخروج من المسجد لأجل الأكل والشرب إذا أمكن الإتيان بهما إلى المسجد، فقد ذكرت عائشة ك أن النبي ق «لم يكن يخرج إلا لحاجة الإنسان» وهذا كناية عن البول والغائط فقط، وعلى هذا جمهور أهل العلم.
وليس له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة وإلا بطل اعتكافه؛ لأنه ينافي معنى الاعتكاف وهو اللبث واللزوم للمسجد، ولم ينقل عن النبي ق أنه خرج لعيادة مريض أو شهود جنازة وعلى هذا جمهور العلماء.