أجمع العلماء على أن من جامع امرأته ذاكرًا للاعتكاف أنه يبطل اعتكافه كما لو حصل ذلك منه عند خروجه لقضاء الحاجة لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ويبطل الاعتكاف إذا باشر بشهوة وأنزل المني ولو بدون جماع لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وهو مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم.