السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

اشتراط المعتكف الخروج أثناء اعتكافه لبعض أغراضه

اشتراط المعتكف الخروج أثناء اعتكافه لبعض أغراضه
135

يجوز أن يشترط الخروج من المعتكف لأمور دينية كعيادة مريض أو شهادة جنازة أو حضور مجلس علم، ويجوز كذلك لأمور دنيوية يحتاج إليها أو لعذر كمرض؛ لأنه إذا اشترط الخروج في بعض الوقت فكأنه نوى الاعتكاف في زمن دون زمن وهذا جائز.

وأما الخروج لأمور دنيوية لغير حاجة أو عذر أو عارض فلا يصح كاشتراط الخروج للنزهة وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة.

135 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة