الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن زكاة الفطر تخرج من الطعام، ولا تخرج من قيمتها نقودًا فهو الذي كان يُفعل على عهد النبي ق، واستمر عمل الصحابة بعده عليه، والمشهور عن الحكومات الإسلامية العصرية أنها تأخذها بالقيمة وهو مذهب الحنفية وغيرهم فإذا أخذوها نقودًا أجزأت طاعة لولي الأمر والأفضل أن يخرجها المزكي مرة أخرى من الحبوب.