السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

الاشتراك في الأضحية

الاشتراك في الأضحية
103

الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر, فتكون البقرة عن سبعة, والبدنة عن سبعة, ولا يصح أكثر ففي مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة» وأما القول بأن البدنة تُجزئ عن عشرة فهو قول شاذ.

وعامة العلماء على عدم جواز الاشتراك في الشاة الواحدة.

103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة