الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الشاة - المعز والضأن – تُجزئ عن أهل البيت كاملًا ما دام أنهم يعيشون في بيت واحد؛ لما رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يُضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته» وإسناده حسن.