الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

ضابط التشبه بالكفار وحكم ما انتشر بين المسلمين

ضابط التشبه بالكفار وحكم ما انتشر بين المسلمين
26

قال ابن عثيمين: «ضابط التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين، وصار لا يتميز به الكفار؛ فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة»، وقد صرح بمثله صاحب فتح الباري حيث قال (10/272): «وقد كره بعض السلف لبس البرنس؛ لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبس هاهنا»، وفي الفتح أيضا (10/307): «وإن قلنا: النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة» "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/47) .

26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة