قال ابن عثيمين: «إذا كانت هذه الأرباح –من الربا والحلال- ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح فإن الأولى والأحوط أن يخرج الإنسان نصف الربح ويبقى له نصف الربح حلالًا لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يُظلم ولأن هذا ما في استطاعته» "فتاوى للتجار" (ص/56،52).
قال ابن القيم: «وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام ويطيب باقي ماله، والله أعلم» "مدارج السالكين" (1/391).