وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ? قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة: رواه أحمد (2/380)، وأبو داود (365)، ولم يخرجه الترمذي، وفي تلخيص الحبير للمؤلف (1/48) قال: رواه أبو داود وسنده ضعيف. اهـ. وهذا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، فيه ضعف.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: استخدام مطهر مع الماء لإزالة نجاسة دم الحيض وغيره([1]):
جمهور العلماء على أنه لا يشترط استخدام مطهرًات زائدة مع الماء، فإذا ذهبت النجاسة بالماء فقط؛ فإنه يكتفى به، فقد قال رسول الله H: «يَكْفِيكِ المَاءُ»، وفي حديث أسماء السابق: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ»، ولم يذكر مع الماء مطهرًا زائدًا.
وغالب الأحاديث ليس فيها ذكر المطهر، إنما تقتصر على الماء، وهو الصحيح.
وروى أحمد (6/355)، وأبو داود (363)، والنسائي (1/154)، وابن ماجه (628) عن أم قيس ابنة محصن: «أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ H عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، وإسناده صحيح، قَوْلُهُ: «حُكِّيهِ بِضِلَعٍ»، معناه: تحته بعود، وهذا عند الحاجة إليه.
وقَوْلُهُ: «وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، أي: بمطهر آخر مع الماء والسدر مطهر كالصابون، وهذا يحمل على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة.
المسألة الثانية: بقاء لون النجاسة في الثوب بعد تغسيله([2]):
عامة الفقهاء على أن عين النجاسة إذا ذهبت وبقي لونها وعسر وشق على الشخص أن يزيل هذا اللون بعد المبالغة في غسله؛ فلا يضر بقاؤه، وهذا في دم الحيض وغيره من النجاسات، ففي حديث أبي هريرة قال: «وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ».
وصح عن عائشة أنها سئلت عن دم الحيض يغسل بالماء ولا يذهب أثره فقالت: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». رواه البيهقي (2/408). أي: لا يضر.
وأيضا وجود المشقة، فعين النجاسة يسهل إزالتها، أما اللون فأحيانا تحصل مشقة بالغة في إزالته، والمشقة تجلب التيسير، فيكفي ذهاب عين النجاسة.
([1]) شرح العمدة لابن تيمية (1/48)، أحكام الطهارة للدبيان (13/487).
([2]) انظر المجموع شرح المهذب (2/592)، المغني (2/502)، الموسوعة الفقهية (29/98).