وَعَنْ عُثْمَانَ I: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.
تخريج الحديث:
حديث عثمان: رواه الترمذي (31)، وفي سنده ضعف، ففيه عامر بن شقيق، فيه لين، لكن الحديث له شواهد يصح بها، فقد جاء من حديث أنس، رواه أبو داود (145) وسنده ضعيف.
وجاء من حديث عائشة J، رواه أحمد (6/234)، وسنده حسن.
وجاء من حديث أبي أمامة I عند ابن أبي شيبة (1/13)، وسنده حسن، وجاء عن غير هؤلاء الصحابة بأسانيد ضعيفة([1]).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: حكم تخليل اللحية في الوضوء([2]):
تخليل اللحية معناه: إدخال الأصابع في ثنايا اللحية لأجل أن يصل الماء إليها عند الوضوء.
وجمهور أهل العلم على استحبابه فقط، فقد جاءت أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي H ولم يذكر فيها تخليل اللحية، مع أن النبي H كانت لحيته كثة، والأحاديث الأكثر والأصح ليس فيها أنه خلل لحيته، وجاء في بعض الأحاديث أنه خلل لحيته في الوضوء؛ فهذا يدل على عدم مواظبته عليه، وكذلك هو مجرد فعل، والفعل لا يلزم منه الوجوب.
المسألة الثانية: وصول الماء إلى البشرة تحت اللحية([3]):
الذي عليه جمهور أهل العلم التفصيل الآتي:
- إذا كانت اللحية خفيفة - أي: لا تستر البشرة -؛ فيجب إيصال الماء إلى البشرة عند تغسيل الوجه؛ لأنها من الوجه، والأصل إيصال الماء إلى جميع بشرة الوجه، وهو ممكن هنا.
- إذا كانت اللحية كثيفة بحيث تستر البشرة ولا تظهر البشرة؛ فلا يلزم إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية عند غسل الوجه أو عند تخليل اللحية؛ لأمرين:
الأمر الأول: لما فيه من المشقة، فيصعب التيقن من وصوله إلى البشرة.
الأمر الثاني: لما جاء في البخاري عن ابن عباس L قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ H مَرَّةً مَرَّةً». وجاء في رواية أن النبي H «غسل وجهه بغرفة واحدة»، ومعلوم أنه يصعب غسل الوجه مع إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية بغرفة واحدة، خاصة مع كثافة لحيته H.
وهذا التفصيل المذكور هنا هو الصحيح.
([1]) تلخيص الحبير (1/86) وقد صحح الحديث بطرقه الألباني في الإرواء (92).
([2]) انظر المجموع شرح المهذب (1/374)، المغني (1/149)، زاد المعاد (1/197)، نيل الأوطار (1/150).
([3]) انظر المجموع شرح المهذب (1/374، 375)، المغني (1/148)، شرح العمدة لابن تيمية (1/162).