وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ I: أَنَّ النَّبِيَّ H أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن زيد: أخرجه الإمام أحمد (4/39)، وابن خزيمة (118) وغيرهما، واسناده صحيح.
فقه الحديث:
مسألة: حكم دلك الأعضاء عند الوضوء([1]):
الدلك: هو إمرار اليد مع الماء عند غسل العضو.
مذهب جمهور أهل العلم: أن الدلك مستحب لا واجب، فليس هنالك دليل صحيح يأمر بالدلك عند غسل الأعضاء في الوضوء، وإنما المذكور في القرآن والسنة النبوية الغسل للأعضاء فقط، دون ذكر الدلك، فالواجب إيصال الماء إلى جميع العضو، ويكون الدلك أمرًا زائدًا عليه، فهو من باب الكمال، وهذا هو الراجح.
([1]) انظر المغني (1/290)، المجموع شرح المهذب (2/185).