وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.
(53) 22- وَعَنْ عَلِيٍّ I فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ H وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
(54) 23- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ I فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ H يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الأحاديث:
حديث طلحة بن مصرف I: رواه أبو داود (139)، فيه ليث بن أبي سليم، ضعيف، ومصرف والد طلحة، مجهول.
حديث علي I: رواه أبو داود (111)، والنسائي (1/68)، وإسناده صحيح.
حديث عبد الله بن زيد I: رواه البخاري (191)، ومسلم (235).
فقه الأحاديث:
المسألة الأولى: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة([1]):
السنة أن يجمع المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثًا، ولا يفصل بينهما، فهذا هو الثابت عن النبي H؛ فعن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي H: «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا»، فكانت المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في وقت واحد، وروى البخاري عن ابن عباس L في صفة وضوء النبي H: «أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ».
وحديث علي فيه: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ H وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ الكَفِّ الذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ»
وأما حديث طلحة عن أبيه عن جده في الفصل بين المضمضة والاستنشاق؛ فهو حديث ضعيف.
وهذا القول هو نص الإمام الشافعي، وعليه بعض الشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، والأصح عند المالكية.
ومذهب الحنفية، وبعض المالكية، وجماعة من الشافعية، ورواية لأحمد: يستحب الفصل بينهما، فيتمضمض ثلاثًا ثم يستنشق ثلاثًا؛ لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رجاء عن عثمان I مرفوعًا: «فتَمَضمَضَ ثلاثاً، واستَنثَرَ ثلاثاً» رواه أبو داود (108)، وفي سنده ضعف. ومثله من حديث علي I، رواه أبو داود (112) ورجاله ثقات. ورُدَّ بأنها مجملة تحتمل الفصل وعدمه. وقد جاء من حديث علي I: «ثمَّ تمضمَضَ معَ الاستِنشاقِ بماءٍ واحدٍ» رواه أبو داود (113) وسنده صحيح.
المسألة الثانية: اليد التي تستخدم للمضمضة والاستنشاق والاستنثار([2]):
الذي عليه أهل المذاهب الأربعة: أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، ويكون الاستنثار - إخراج الماء من الأنف - باليد اليسرى؛ فقد روى أحمد (1/135)، والنسائي (1/68) وابن خزيمة (1/76) عن علي بن أبي طالب I قال: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ اليُسْرَى»، وإسناده صحيح.
([1]) انظر المغني (1/170)، المجموع شرح المهذب (1/358)، الإنصاف (1/152)، البحر الرائق (1/53)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (1/355).
([2]) انظر المراجع السابقة.