الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
13

(90) 05- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(91) 06- زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ».

(92) 07 - وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.

(93) 08- وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

تخريج الأحاديث:

    حديث أبي هريرة: رواه مسلم (269)، ورواه أبو داود (26)، عن معاذ I وزاد: «وَالْمَوَارِدَ»، وسنده ضعيف، من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ I، وأبو سعيد هذا مجهول ولم يسمع من معاذ I، وجاء من حديث ابن عباس L وفيه: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ»، رواه أحمد (1/299)، ومعناه: موارد الماء. وسنده ضعيف أيضًا؛ فيه رجل مبهم، وفيه عبد الله بن لهيعة، فيه ضعف.

    وزاد الطبراني في الأوسط (1413) من حديث ابن عمر L: «تَحْتِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي»، وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه فرات بن السائب، وهو متروك.

فقه الأحاديث:

مسألة: التبرز في الأماكن التي يستفيد منها الناس([1]):

اختلف العلماء في النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم، هل هو للكراهة أم للتحريم؟

والصحيح أنه للتحريم، فقد ذكر النبي H فيه اللعن فقال: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ...»، أي: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، أو اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وعلى أي التفسيرين كان؛ فهو يدل على تحريم هذا الفعل، وإلى هذا القول ذهب بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.

    والمراد بطريق الناس: الطريق المطروقة التي يسير فيها الناس. أما الطريق المهجورة فلا تدخل في النهي؛ لأن العلة هي أذية الناس بالتخلي في طرقهم، فربما تنجست ثيابهم أو نعالهم بسبب هذه النجاسة الموجودة في طرقهم.

    والمراد بالظل: هو المكان الذي يعتاد الناس أن يستظلون فيه إذا ساروا أو استراحوا، فلا يجوز للشخص أن يتبول أو يتغوط في هذه الأماكن؛ لأن التبول والتغوط فيها فيه إيذاء للمسلمين. أما الظل الذي لا يعتاد الناس الجلوس فيه أو الاستظلال فيه؛ فليس داخلا في النهي، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله جعفر I: «وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ الله H لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ»، وحائش النخل: أي جدار النخل، وحائش النخل له ظل، فليس المراد بقَوْلُهُ: «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»: جميع الأماكن التي فيها ظل مطلقًا، وإنما يقيد بما يعتاد أن يستظل فيه الناس.

    وأما التخلي في الموارد، أو نقع الماء، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في غيرها من الأماكن التي يحصل التأذي للناس بسبب قضاء الحاجة فيها، أو إضرار، بهم أو يسبب الأمراض لهم؛ فهذا ينهى عنه أيضًا، وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة، لكن المعنى صحيح؛ لأن الموارد اعتاد الناس أن يأتوا إليها لأجل الشرب أو السقيا، لهذا اتفق الفقهاء على توقي البول والبراز عندها كما في طريق الناس وظلهم، وكذلك تحت الأشجار المثمرة؛ لأن الثمرة ربما سقطت إلى موضع النجاسة، فيأكلها الإنسان، فيتضرر.

 

([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/86)، المغني (1/224)، حاشية ابن عابدين (1/482)، حاشية الدسوقي (1/178)، الإنصاف (1/97)، الموسوعة الفقهية (1/100).

13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة