الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
3

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(103) 18- وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

تخريج الحديث:

      حديث أبي هريرة:

اللفظ الأول: رواه الدارقطني (1/128)، وقال: الصواب مرسل. ا.هـ وفي سنده محمد بن الصباح، لا يعرف.

واللفظ الثاني: رواه أحمد (2/388)، وابن ماجه (348)، وكذا رواه الدارقطني (1/128)، والحاكم (1/183) وصححاه، وصححه البخاري([1])، ورجح أبو حاتم والدارقطني وقفه([2])، والظاهر ثبوته مرفوعًا.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الاستنزاه من البول([3]):

أجمع العلماء على نجاسة بول الإنسان، فيجب تطهير الثوب والبدن منه، وعدم التساهل في أمره، ففي الحديث: «فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ»، وفي رواية: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنْ البَوْلِ»، وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله مر بقبرين فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»، أي: لا يتحرز من بوله.

المسألة الثانية: حكم تطهير المحل من البول أو الغائط بعد قضاء الحاجة([4]):

      الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجب تطهير المحل من البول أو الغائط بعد قضاء الحاجة بالاستنجاء أو الاستجمار، لأدلة في ذلك:

الأول: ما ثبت عن النبي H أنه كان إذا قضى حاجته يستجمر أو يستنجي بالماء، فعن أنس قال: «كَانَ رَسُولُ الله H يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» ـ سبق تخريجه ـ.

وعن ابن مسعود قال: «أَتَى النَّبِيُّ H الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَالقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ».

الثاني: الأمر بالاستجمار، فعن أبي هريرة قال رسول الله H: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِيْبُ بِيَمِيْنِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» رواه أبو داود (8)، وابن ماجه (313)، وسنده حسن، والأمر يقتضي الوجوب.

الثالث: ما جاء من الوعيد الشديد بالعذاب في القبر لمن ترك الاستنزاه من البول.

وأما ما رواه أبو داود (35) وغيره أن رسول الله قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ»؛ فإسناده ضعيف. وأيضًا قَوْلُهُ: «فَلَا حَرَجَ» يحمل على ترك الوتر لا الاستجمار.

 

([1]) العلل الكبير للترمذي (37).

([2]) علل ابن أبي حاتم (1/366)، علل الدارقطني (8/208).

([3]) انظر بداية المجتهد (1/80)، فتح الباري (1/447)، نيل الأوطار (1/152).

([4]) انظر المجموع شرح المهذب (2/111)، المغني (1/206).

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة